Кхиласат аль-Мухтасар ва-Накават аль-Му'тасар
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Редактор
أمجد رشيد محمد علي
Издатель
دار المنهاج
Издание
الأولى
Год публикации
1428 AH
Место издания
جدة
Ваши недавние поиски появятся здесь
Кхиласат аль-Мухтасар ва-Накават аль-Му'тасар
Абу Хамид аль-Газали (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Редактор
أمجد رشيد محمد علي
Издатель
دار المنهاج
Издание
الأولى
Год публикации
1428 AH
Место издания
جدة
٥٦/أ ولو حرَّم النساءَ والإماءَ .. كفته كفارةٌ واحدةٌ ، ولو حرم/ طعاماً أو ثوباً .. لم يلزمه شيء(١).
الثالث : كِتْبةُ الطلاقِ في الغَيبة مع النية وقتَ الكِتْبَةِ .. طلاقٌ في أصح القولين(٢)، وكذلك في سائر العقود التي تنعقد بالكناية ، فإن كتب إلى الحاضرة بطلاقها .. كان طلاقاً على أحد الوجهين.
فإن أنكر الخطَّ .. فلا تنفع شهادةُ الشهود بأنه خطُّه حتى يقرّ بأني نويتُ عند كتبته ، والشاهدُ لا يطلع على النية.
فإذا كتب : أنتِ طالقٌ .. طَلُقت في الحال عند الكِتْبة ، وإن كتب : إذا أتاكِ كتابي فأنتِ طالق .. طلقت حين يأتيها.
الرابع : لو قال لها : اختاري، أو أمرُّكِ بيدك .. فهو توكيلٌ في قول(٣) ، وتمليكٌ مُضَمَّنٌ بتعليقٍ في القول الآخر(٤) ، فعلى هذا القول: يقتضي جواباً عاجلاً(٥) ، ولو قال: عَزَلْتُك .. لم تَصِرْ معزولةً.
وعلى القولين: لو طلقت نفسَها في الحال .. وقع ، وسواء قالت: طلقتُكَ أو طلقتُ نفسي ، لكن إذا أضافت إليه الطلاقَ .. فلا بُدَّ من النية وإن كان لفظُ الطلاق صريحاً ، وفي الكنايات يفتقر إلى النية وإن أضافت إلى نفسها.
(١) لأن الكفارة بلفظ التحريم مختصّة بالأبضاع ؛ لاختصاصها بالاحتياط ، ولشدة قبولها التحريم بدليل تأثير الظهار فيها دون الأموال في الأصح كما في ((الروضة)) (٢٩/٨) وهو معتمد ((المنهاج)). انظر : المرجع السابق (٢٨٣/٣).
(٢) معتمد، وهو الأظهر في ((المنهاج)). انظر: ((التحفة)) (٢١/٨).
(٣)ضعيف ، والمعتمد الثاني كما سيأتي.
(٤) هذا هو الجديد كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٨٥/٣).
(٥) نعم ؛ لو قال : وكلتك في طلاق نفسك .. لم يشترط الفور ، وكذا إن قال : طلقي نفسك متى أو متى ما شئت .. لم يشترط الفور كما اعتمده الرملي والخطيب ، خلافاً لابن حجر ؛ فاعتمد اشتراط الفور وإن أتى بنحو (متى). انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٨٥/٣-٢٨٦) و((التحفة)) (٢٣/٨).
484