Кхиласат аль-Мухтасар ва-Накават аль-Му'тасар
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Редактор
أمجد رشيد محمد علي
Издатель
دار المنهاج
Издание
الأولى
Год публикации
1428 AH
Место издания
جدة
Ваши недавние поиски появятся здесь
Кхиласат аль-Мухтасар ва-Накават аль-Му'тасар
Абу Хамид аль-Газали (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Редактор
أمجد رشيد محمد علي
Издатель
دار المنهاج
Издание
الأولى
Год публикации
1428 AH
Место издания
جدة
الثالثة : لو أصدق أربع نسوة ألفاً .. ففيه قولان :
أحدهما(١) : أنه يقسم الألف على قدر مهور أمثالهن .
وفيها قولٌ آخرُ : أن لكل واحدة منهن مهرَ مثلها(٢).
الرابعة: إذا تواعدا سراً مهرَ ألف، ثم تعاقدا على ألفين للمُراءاة .. فأصحُ القولين(٣): أن المهرَ مهرُ العلانية لا مهر السرِّ؛ لأن ذلك وعدٌ وهذا عقد ، وإن تعاقدا سراً ثم تعاقدا علانيةً .. فالمهرُ مهرُ السرِّ، وإن ادعت المهرين جميعاً .. فلها ذلك في ظاهر الحكم .
الخامسة : لو عقد نكاحَها بألف على أن لأبيها ألفاً ولأمها ألفاً .. فالمهرُ فاسد(٤)، والرجوع إلى مهر المثل ، وإن كان ذلك على معنى أن الجميعَ مهرها ، ثم هي تهبُ لأبيها .. صح المهر ، ولها ألاَّ تهب .
السادسة : لو شرطت عليه ألاَّ يتسرى عليها أو لا يسافرَ بها .. فسد الصداقُ المسمّى ؛ لأنها لم تقنع بمجرَّد الصداق إلا مع هذه الزيادة الفاسدة ، فلها مهرُ مثلها ، وكذلك إذا شرطت أن يُسافِرَ بها(٥) .
السابعة : لو أصدقها داراً بشرط الخيار في الدار .. فالمذهبُ(٦) : أن النكاحَ صحيح ، لكنَّ الصداقَ فاسد(٧) ، فلها مهرُ مثلها .
(١) ضعيف، والأظهر - كما في ((المنهاج)) -: هو الثاني. انظر: ((الروضة)) (٢٦٩/٧) و((الحاوي)) (٤٦٦/٩) و((مغني المحتاج)) (٢٢٧/٣).
(٢) وهذا القول هو الأظهر كما مرّ. وفي (ب): (الثالثة: لو عقد نكاح أربع نسوة على ألف .. قسمت على مهور أمثالهن ، وفيه وجه : أن لكل واحدة مهر مثلها ) .
(٣) في (أ): (فأصح المذهب) وما صححه المصنف رحمه الله هو المعتمدُ كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٢٨/٣) و((الروضة)) (٢٧٤/٧-٢٧٥) و((الحاوي)) (٤٦٥/٩).
(٤) لأنه جعل بعض ما التزمه في مقابلة البضع لغير الزوجة. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢٢٦/٣).
(٥) في (ب): ( ألاَّ يسافر بها ) .
(٦) معتمد، وهو الأظهر في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٢٦/٣).
(٧) لأن الصداق لا يتمحضُ عوضاً، بل فيه معنى النحلة فلا يليق به الخيار، والمرأة لم ترضَ بالمسمىُ إلا بالخيار . اهـ المرجع السابق .
461