Кхиласат аль-Мухтасар ва-Накават аль-Му'тасар
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Редактор
أمجد رشيد محمد علي
Издатель
دار المنهاج
Издание
الأولى
Год публикации
1428 AH
Место издания
جدة
Ваши недавние поиски появятся здесь
Кхиласат аль-Мухтасар ва-Накават аль-Му'тасар
Абу Хамид аль-Газали (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Редактор
أمجد رشيد محمد علي
Издатель
دار المنهاج
Издание
الأولى
Год публикации
1428 AH
Место издания
جدة
أسلمت واحدةٌ منهن .. فقد أمسكتُها ، وتعليقه مندرجاً تحت الطلاق جائز مثل أن يقول : كلما أسلمت واحدةٌ .. فقد طلقتها، فأما الفسخ .. فتعليقه بالخطر غير جائز بحال(١).
الثاني : إذا أسلمت واحدةٌ وقال : فسخت نكاحَها .. لم يجز، وإنما يجوز له الفسخُ في واحدة إذا كان على مقابلتها في الإسلام أربع يمسكهن ، إلا أن يكنَّ كتابيات ؛ فإن إمساكهن مع الكفر جائز ، وإن أسلم خمسٌ فقال : فسخت نكاح واحدة منهن .. صح ، وعليه التعيين.
الثالث : إذا أسلم وأسلمت معه ثمانٍ فقال: لا أختار .. حُبس حتى يختار ، والنفقة واجبة ؛ لأنهن محبوسات بسببه ، فإن امتنع .. لم يطلق عليه السلطان ؛ لأن الزوجات منهن غير متعينات للدعوى ، فإن مات قبل الاختيار .. اعتدَدْنَ أقصى العدتين(٢) من عدة الطلاق أو عدة الوفاة، والصحيحُ(٣): أن الأقراءَ محسوبةٌ من وقت إسلام متقدِّم الإسلام(٤) إما الزوج أو الزوجة(٥) ، ثم يوقف ميراثُ الزوجات حتى يصطلحن ، ولا يصالح قيِّمُ الصغيرة منهنَّ على أقلّ من ثُمُن المال الموقوف نَصَّ عليه(٦) ؛ لأن يدَها ثابتةٌ على الثمن.
كلُّ جنس من المشركين لا يحلُّ نكاحُ حرائرهم - وهم المجوسُ وأهلُ الأوثان والمرتدون - فلا يحلُّ وطءُ إمائهم بملك اليمين .
(١) إلّ إن نوى به الطلاق فيجوز. انظر: ((مغني المحتاج)) (١٩٩/٣) و((الروضة)) (١٦٧/٧).
(٢) محلّه إن دخل بهن. انظر: ((الروضة)) (١٦٩/٧).
(٣) معتمد، وهو الأصح في ((الروضة)) (٧/ ١٧٠).
(٤) في (ب) : ( من وقت الإسلام بتقدم الإسلام ).
(٥) قوله : ( إما الزوج أو الزوجة ) ساقط من (ب ).
(٦) أي : الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه.
449