Кхиласат аль-Мухтасар ва-Накават аль-Му'тасар
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Редактор
أمجد رشيد محمد علي
Издатель
دار المنهاج
Издание
الأولى
Год публикации
1428 AH
Место издания
جدة
النكاح : فإن جمعهما في العدة إسلامهما .. فهما على النكاح ، وإلا .. فهو منفسخ بالردة(١).
الثانية : الوثنية ، فلا يحلُّ نكاحها ولا ذبيحتها ، وفي معناها المجوسية ، فإن نكح وثنيٌّ وثنيةً أو مجوسيٌ مجوسيةً فأسلم قبل المسيس .. تنجزت الفرقة ، فإن كان بعد المسيس .. توقف على إسلامها في العدة ، وكذلك إذا أسلمت المرأة والزوج كافر بأي كفر كان.
فرعان
[في إسلام أحد الزوجين قبل الآخر]
الأول : إذا أسلمت بعد المسيس وتخلف .. فنفقة عدتها واجبة أسلم أو لم يسلم ، وإن أسلم قبلها .. فالصحيح : أن نفقتها ساقطة؛ لتخلفها ، فإن أسلم واختلفا(٢) .. فالقول قوله : إنكِ أسلمتِ اليوم ، فنفقتك من اليوم ؛ لأن الأصل كفرها.
الثاني : إسلامها قبله ولا مسيس يسقط المهر ، وإسلامه قبلها ينصفه ، فإن اختلفا .. فالقول قولها : إنه أسلم قبلها ؛ لأن الأصل وجوب المهر ، فإن قال الزوج : أسلمنا معاً(٣) .. فالنكاح باقٍ ، وقالت : بل متعاقباً أسلمنا(٤) ولا مسيس .. فأصح القولين(٥) : أن القول قوله ؛ لأن الأصل بقاء النكاح.
الثالثة : الكتابيةُ ، وهي اليهوديةُ والنصرانية(٦)؛ فيحلُّ للمسلم نكاحها(٧) ، فإن
(١) هذا مذهبنا ورواية عن الإمام أحمد، وقال الحنفية والمالكية: تتعجل الفرقة ، كما لو حصلت الردّة قبل المسيس. انظر (( المغني)) (٧/ ٥٦٥).
(٢) فقال: أسلمت اليوم، فقالت: بل من عشرة أيام. اهـ ((الروضة)) (٧/ ١٧٢).
(٣) والمعية في الإسلام بآخر اللفظ الذي يصير به مسلماً بأن يقترن آخر كلمة من إسلامه بآخر كلمة من إسلامها ، سواء أوقع أول حرف من لفظيهما معاً أم لا. اهـ ((مغني المحتاج)) (١٩٠/٣).
(٤) قوله : ( أسلمنا ) ساقط من ( ب ).
(٥) معتمد، وهو الأظهر كما في ((الروضة)) (١٧٣/٧).
(٦) لا متمسكة بالزبور وغيره كصحف شيث وإدريس وإبراهيم صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم أجمعين ، فلا تحلُّ لمسلم وإن أقرت بالجزية ؛ لأنها لم تنزل بنظم يدرس ويتلى وإنما أوحي إليهم معانيها، أو لأنها حكم ومواعظ لا أحكام وشرائع. اهـ ((مغني المحتاج)) (١٨٧/٣).
(٧) بلا خلاف بين أهل السنة ، قال ابن المنذر : (ولا يصحُّ عن أحدٍ من الأوائل أنه حرّم ذلك) اهـ وحرَّم=
446