من صلى منفرداً فأدرك جماعة .. يستحب له أن يعيد الصلاة ، وينوي النافلة أو الفائتة(١)، فإن نوى فريضة الوقت مرة أخرى .. احتسب الله أكملهما عن فرضه(٢).
وبيان الكتاب بثلاثة أبواب :
* * *
(١) ضعيف ، بل ينوي الفريضة؛ لأنّ المعتمد أن صلاة المتنفل خلف المفترض والقاضي خلف المؤدي خلاف الأولى. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٥٣/١-٢٥٤) و((التحفة)) (٣٣٢/٢).
(٢) ضعيف، والجديد كما في ((المنهاج)) أن فرضه الأولى. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٣٣/١).