الأكثر على عدم جواز الرجوع له إلى قول المفتي مطلقا.
وقال آخرون بالجواز مطلقا.
وقال بعضهم بالجواز فيما يخصه دون ما يفتي به.
وقال آخرون بجوازه مع ضيق الوقت على الاجتهاد، وتحقيقه في الاصول.
[ما يصح الاستفتاء فيه]
وأما ما يصح الاستفتاء فيه، فهو كلما لا يكون من اصول الدين، ولا من اصول الشريعة، لأن المطلوب فيهما العلم وهو لا يحصل بالتقليد، لأنه ليس بعلم بالإجماع، بل اعتقاد لقول شخص جازم غير ثابت، لعدم علة ثبوته أعني الدليل، فلا يكونا معا محل الاستفتاء، بل محله الأحكام الشرعية الفرعية لا كلها، بل ما كان منها محل الاجتهاد، أعني المسائل الخلافية الواقعة في مباحث المجتهدين.
أما ما هو من المسائل التي ليست محل الاستدلال، ولا موضع الاجتهاد التي أشرنا إليها فيما تقدم، مما هو مذكور في نص الكتاب والسنة، وما وقع عليه إجماع الامة، أو علماء الطائفة، أو اشتهر بينهم العمل به، فإنه ليس محل الاستفتاء، بل يأخذ العامي بطريق الرواية، إما بالنقل عن أهل العلم، أو بالفحص والتفتيش له من مظانه، ولا يصح له ان يقلد فيه غيره.
وكذا ما تواتر واشتهر بين الطائفة من أحكام الشريعة، فإنه ليس محل الاستفتاء، ويحتاج فيه إلى التقليد، بل يستغني فيه العامي بما يثبت عنده من ذلك التواتر والاشتهار.
Страница 151
تمهيد
المقدمة
[معرفة كيفية الاستدلال]
[الغرض من الاستدلال]
[الحاجة إلى الاستدلال]
الفصل الأول العلوم التي لا بد منها في الاستدلال
النوع الأول العلوم الأدبية
اللغة الصرف النحو
أما اللغة:
وأما الصرف:
وأما النحو:
النوع الثاني العلوم العقلية
المنطق الكلام الاصول
أما المنطق:
وأما الكلام:
وأما الاصول:
النوع الثالث العلوم النقلية
التفسير الحديث الرجال
أما التفسير:
وأما الحديث:
وأما الرجال:
تتمة العلوم المكملة
علم المعاني العلم بالوفاق والخلاف العلم بالفقه
أولها علم المعاني:
الثاني العلم بالوفاق والخلاف:
الثالث العلم بالفقه:
الفصل الثاني في القدر المحتاج إليه من هذه العلوم في الاستدلال على المطالب الشرعية
أما اللغة:
وأما الصرف:
وأما النحو:
وأما المنطق:
وأما الكلام:
وأما الاصول
وأما التفسير:
وأما الحديث:
وأما الرجال:
وأما العلوم المكملة
فأما المعاني:
وأما العلم بالوفاق والخلاف:
وأما علم الفقه:
الفصل الثالث في كيفية الاستدلال
الأول: في الأدلة
أما الكتاب:
وأما السنة:
وأما الإجماع:
أما أدلة العقل:
الثاني: في ترتيب هذه الأدلة حالة الاستدلال وبيان ترجيح بعضها على بعض عند التعارض