Ваши недавние поиски появятся здесь
Кашиф Амин
Мухаммад ибн Яхья Медасисالكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين
مسألة: والسعر: هو قدر ما يباع به الشيء فإن زاد على المعتاد فغلى: مأخوذ من غليان القدر إذا ارتفع الماء أو نحوه من محله لمداخلة النار، وإن نقص فرخص: مأخوذ من رخص الناعم وهو لين باطن الكف.
والوجه في ذكره أن سببه من جملة أفعال الله سبحانه وتعالى التي يبتلي عباده بها كالجدب وشحة الأمطار والعاهات في الثمار فيكون سببا للغلاء، ويكون أضداد هذه الامتحانات سبب للرخص، وقد يكون في ذلك لطف للمكلفين فيكون في ذلك مصالح الخلق الراجعة إلى صلاح دينهم ودنياهم، وقد يكون سبب ذلك الغلاء أو الرخص من فعل العباد كجلب التجارات والعناية في الصناعات والمحافلة على لوازم الزراعات وعدم احتكار المأكولات فيؤدي ذلك إلى الرخص وضده إلى الغلاء خلافا للمجبرة فقالوا الكل من الله تعالى.
قلنا: نهى عن الاحتكار لئلا يقع الغلاء وفي الحديث: "أنه يأتي محتكر الطعام وقاتل النفس المحرمة في درجة واحدة"، وإنما تكلمنا على سبب السعر دون فاعل السعر لأن السعر لا يصح أن يكون فعل الله تعالى، لأن المرجع به إلى تقدير الثمن ورسم المبيع على ذلك القدر، وذلك فعل العبد بلا شك.
Страница 75