Раскрытие покрывала с правил постановлений
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Редактор
مؤسسة النشر الإسلامي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي
Издание
الأولى
Год публикации
1416 AH
Место издания
قم
•
Ваши недавние поиски появятся здесь
Раскрытие покрывала с правил постановлений
Фадиль Хинди (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Редактор
مؤسسة النشر الإسلامي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي
Издание
الأولى
Год публикации
1416 AH
Место издания
قم
ويحتمل الصحة بناء على أن الوجه إنما يعتبر على وفق اعتقاده، أو على أنه نوى الوجوب بجملة الوضوء أولا، وهو كاف لعدم وجوب نية كل عضو عضو.
وإنما نوى الندب بالغسلة الثانية، وهي إنما تكون غسلة ثانية لغير اللمعة، وأما لها فهي غسلة أولى وهو ناوي بها الوجوب في ضمن نيته للجملة، ولكنه أخطأ فظنها من الغسلة الثانية المندوبة مع اتحاد الطهارة، وكون المصلحة في تثنية الغسل انغسال ما بقي من الغسلة الأولى، كما يرشد إليه قول أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة وبكير: والثنتان تأتيان على ذلك كله (1).
وفي الذكرى: وربما بنى على أن نية المنافي (2) بعد عزوب النية، هل يؤثر أم لا؟ وعلى أن الوضوء المنوي به ما يستحب له الطهارة يصح أم لا؟ قال: وقد ينازع في تصور البناء على الأصل الثاني، بناء على عدم صحة الوضوء المندوب قبل الواجب لمن عليه واجب (3).
وأما إذا غفل عن نية الندب بالثانية، أو نوى بها الوجوب لنذر أو شبهه، أو كان الوضوء مندوبا، تعينت الصحة (4).
وأطلق احتمال الوجهين في المنتهى (5) والنهاية (6)، بناء على أنه لم ينو رفع الحدث بالثانية، ويضعف بعدم وجوبه في كل عضو عضو.
(وكذا لو) أغفل لمعة في وضوء مبيح ثم (انغسلت في تجديد الوضوء) فالأقوى - بناء على اعتبار الرفع أو (7) الاستباحة - البطلان، لبطلان الأول قطعا، وعدم نية رفع الحدث أو الاستباحة في الثاني، وإن نوى به الوجوب لنذر أو شبهه وكان الأول أيضا مندوبا، إلا إذا غفل عن الطهارة الأولى فلم ينو التجديد بالثانية، بل الرفع أو الاستباحة.
Страница 518
Введите номер страницы между 1 - 5 760