Раскрытие покрывала с правил постановлений
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Редактор
مؤسسة النشر الإسلامي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي
Издание
الأولى
Год публикации
1416 AH
Место издания
قم
•
Ваши недавние поиски появятся здесь
Раскрытие покрывала с правил постановлений
Фадиль Хинди (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Редактор
مؤسسة النشر الإسلامي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي
Издание
الأولى
Год публикации
1416 AH
Место издания
قم
والفرق بأنه ينوي رفعا مستمرا، بخلاف دائم الحدث غير موجه، بل العكس أظهر، لعدم انتقاض وضوء دائم الحدث بما يتجدد بخلاف غيره. وأيضا ربما تجدد الحدث لدائمه في أثناء الوضوء غير مرة، ويبعد رفع مثل هذا الوضوء لما مضى من الأحداث .
والتحقيق: أن الحدث أثر للأمور المخصوصة لا يختلف فيه المكلفون باختلاف أحوالهم، ولا الأمور المؤثرة ذلك الأثر. ومن المعلوم صحة صلاة دائم الحدث مع تجدده بعد وضوئه وفي أثنائه وفي الصلاة، فصلاته صحيحة مع الحدث، فلم يجب عليه الوضوء لرفعه، وإنما وجب لاشتراط صلاته به، ولا دليل على اشتراطها برفع الماضي خاصة، خصوصا مع تجدد الحدث في أثناء الوضوء.
فإن ضم إلى نية الاستباحة نية الرفع لغا كما في الذكرى (1) والفخرية (2)، ويحتمل البطلان لنيته خلاف ما جعله الشارع غاية، وفيه أن البطلان به ممنوع.
نعم على القول بوجوب التعرض للرفع أو الاستباحة في النية لا يخلو البطلان حينئذ من قوة، وسواء عندي نوى رفع الماضي أو أطلق كما عرفت.
(فإن اقتصر على) نية (رفع الحدث فالأقوى) بناء على لزوم التعرض له أو للاستباحة في نية الوضوء (البطلان) لاغفاله الواجب من نية الاستباحة، ونية غيره مما ليس غاية لفعله شرعا، وقد يكون محالا.
ويحتمل الصحة بناء على استلزام ارتفاع الحدث استباحة الصلاة، فنيته تستلزم نيتها، ولا يرد جواز الغفلة عن اللازم لدخول المانع من صحة الصلاة في مفهوم الحدث، ولا يعقل قصد رفعه مع الغفلة عن الاستباحة.
نعم يضعف بكون المنوي خلاف الغاية الشرعية. وأما على عدم لزوم التعرض للغاية في النية فيقوى الصحة، بناء على منع البطلان بنية غير الغاية الشرعية.
Страница 510
Введите номер страницы между 1 - 5 760