313

Раскрытие покрывала с правил постановлений

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

قم

اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، فإن شككت فانضحه (1).

وخبر الحلبي: سأله عليه السلام عن أبوال الخيل والبغال، فقال: اغسل ما أصابك منه (2). وخبر أبي مريم: سأله عليه السلام عن أبوال الدواب وأرواثها، فقال: أما أبوالها فاغسل ما أصابك، وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك (3). ونحوه خبر عبد الأعلى بن أعين، عنه عليه السلام: في أبوال الحمير والبغال (4). إن كان معنى كونها (أكثر) كونها أكثر نجاسة من الأبوال.

وحمله المحقق على أنها أكثر من أن يجب إزالتها، أي أنها لكثرتها يلزم الحرج بالتكليف بإزالتها (5). ويؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي: لا بأس بروث الحمر، واغسل أبوالها (6).

وحينئذ يكون الخبران دليل الطهارة، إذ لا فارق بين الأرواث والأبوال.

وحملهما وغيرهما الشيخ تارة على التقية (7) وأخرى على الكراهة (8).

وأيد الأخير بخبر زرارة، عن أحدهما عليهما السلام: في أبوال الدواب يصيب الثوب فكرهه (9). وكره القاضي كل بول أو روث أو ذرق مما يؤكل لحمه (10).

Страница 419