352Канз ад-Дакаикكنز الدقائقАбу Аль-Баракат ан-Насафи - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHРедакторسائد بكداشИздательدار البشائر الإسلاميةИзданиеالأولىГод публикации1432 AHМесто изданияدار السراجЖанрыHanafi jurisprudence•РегионыИран•Империя и ЭрасИльханидыإلّا أن يشتري الباقي بما بقي قبل الخصومةوبشراء هذا بدينٍ له عليه فاشترى صحّولو غير عينٍ نفذ على المأموروبشراء أمةٍ بألفٍ دفع إليه فاشترى فقال: اشتريت بخمسمائةٍ وقال المأمور بألفٍ فالقول للمأموروإن لم يدفع فللآمروبشراء هذا ولم يسمّ ثمنًا وبشراء هذا ولم يسمّ ثمنًا فقال المأمور اشتريته بألفٍ وصدّقه البائع وقال الآمر بنصفه تحالفاوبشراء نفس الآمر من سيّده بألفٍ ودفع فقال لسيّده اشتريته لنفسه فباعه على هذا عتق وولاؤه لسيّدهوإن قال: اشتريته فالعبد للمشتري والألف لسيّده وعلى المشتري ألفٌ مثلهوإن قال لعبدٍ اشتر لي نفسك من مولاك فقال للمولى بعني نفسي لفلانٍ ففعل فهو للآمروإن لم يقل لفلانٍ عتق1 / 487КопироватьПоделитьсяСпросить AI