475

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Издатель

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

الفقهاء لا ينص على هذا فذلك فيما يبدو لظهوره؛ لأن الصيام إنما يطلق شرعا على الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بشروطه المعتبرة.
من فروع القاعدة:
١- من وجد من الماء ما يكفي بعض أعضاء الوضوء فهل يستعمله ويتيمم أم ينتقل إلى التيمم؟ ١.
٢- من عجز عن النطق بالتكبير أو القراءة هل يلزمه تحريك لسانه؟ ٢.
٣- من حج وهو أصلع، أو حليق الرأس فهل يشرع له أن يُمرّ الموسى على رأسه؟ ٣.

١ انظر أقوال الفقهاء في هذه المسألة في: تبيين الحقائق ١/٤٥، وشرح الخرشي ١/١٨٦، والمهذب ١/٣٤-٣٥، والمغني ١/٣١٥.
٢ انظر آراء الفقهاء في المسألة في: حاشية رد المحتار ١/٤٨، وشرح الخرشي ١/٢٧٠، والقوانين الفقهية ص٥٦، وروضة الطالبين ١/٣٣٧، والمغني ٢/١٣٠.
٣ انظر آراء الفقهاء في المسألة في: حاشية رد المحتار ٢/٥١٦، وتقريرات الشيخ عليش على حاشية الدسوقي ٢/٢٦٨، والمهذب ١/٢٢٨، والمغني ٥/٣٠٦.

1 / 507