863

Драгоценности договоров и помощь судьям, подписывателям и свидетелям

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Редактор

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

بيروت

الثَّانِي أَن هَذَا النَّهْي مَنْسُوخ
وَأَن هَذَا كَانَ فِي أول الْإِسْلَام
فَيُبَاح التكني الْيَوْم بِأبي الْقَاسِم لكل أحد سَوَاء فِي ذَلِك من اسْمه مُحَمَّد أَو أَحْمد أَو غَيره
وَهَذَا مَذْهَب مَالك
وَبِه قَالَ جُمْهُور السّلف وَالْعُلَمَاء وفقهاء الْأَمْصَار
الثَّالِث مَذْهَب ابْن جرير أَنه لَيْسَ مَنْسُوخا وَإِنَّمَا كَانَ النَّهْي للتنزيه وَالْأَدب لَا للتَّحْرِيم
الرَّابِع أَن النَّهْي عَن التكني بِأبي الْقَاسِم مُخْتَصّ بِمن اسْمه مُحَمَّد أَو أَحْمد وَلَا بَأْس بالكنية وَحدهَا لمن لَا يُسمى بِوَاحِد من الاسمين
وَهَذَا قَول جمَاعَة من السّلف
وَجَاء فِيهِ حَدِيث مَرْفُوع عَن جَابر ﵁
الْخَامِس أَنه نهى عَن التكني بِأبي الْقَاسِم مُطلقًا
وَنهى عَن التَّسْمِيَة بالقاسم
لِئَلَّا يكنى أَبوهُ بِأبي الْقَاسِم
وَقد غير مَرْوَان بن الحكم اسْم ابْنه عبد الْملك حِين بلغه هَذَا الحَدِيث
وَسَماهُ عبد الْملك
وَكَانَ اسْمه أَولا الْقَاسِم
وَفعله بعض الْأَنْصَار أَيْضا
وَالسَّادِس أَن التَّسْمِيَة بِمُحَمد مَمْنُوعَة مُطلقًا سَوَاء كَانَت لَهُ كنية أم لَا
وَجَاء فِيهِ حَدِيث عَن النَّبِي ﷺ تسموا أَوْلَادكُم مُحَمَّدًا ثمَّ تلعنونهم وَكتب عمر إِلَى الْكُوفَة لَا تسموا أحدا باسم نَبِي وَأمر جمَاعَة بِالْمَدِينَةِ بتغيير أَسمَاء أبنائهم
مِمَّن اسْمه مُحَمَّد حَتَّى ذكر لَهُ جمَاعَة مِنْهُم أَن النَّبِي ﷺ أذن لَهُم فِي ذَلِك
وَسَمَّاهُمْ بِهِ
فتركهم
وَقَالَ القَاضِي عِيَاض الكنية إِنَّمَا تكون بِسَبَب وصف صَحِيح من المكنى أَو سَبَب اسْم ابْنه
وَقد كره بعض الْعلمَاء التسمي باسم الْمَلَائِكَة
وَكره مَالك التسمي بِجِبْرِيل وبياسين
ذكر ذَلِك كُله النَّوَوِيّ ﵀ فِي كتاب الْأَدَب فِي شرح مُسلم
وَذكر فِي منية الْمُفْتِي فِي مَذْهَب الْحَنَفِيَّة أَنه يجوز التكني بِأبي الْقَاسِم
وَقد تقدم الْخلاف فِيهِ
وَالرَّاجِح عِنْد بَعضهم عدم الْجَوَاز فليجتنب
الْفَصْل الثَّالِث فِي الألقاب الَّتِي اصْطلحَ النَّاس عَلَيْهَا
وأجروها مجْرى الْأَمر اللَّازِم وَمَا يتَّصل بهَا ويضاف إِلَيْهَا من التراجم

2 / 466