840

Драгоценности договоров и помощь судьям, подписывателям и свидетелям

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Редактор

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

بيروت

وَأما صور الدَّعَاوَى فِي الْكِتَابَة الْمَحْكُوم بِصِحَّتِهَا أَو بُطْلَانهَا
فَمِنْهَا صُورَة بطلَان كِتَابَة العَبْد الْمَرْهُون أَو الْمُسْتَأْجر حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الشَّافِعِي بَين يَدي سيدنَا فلَان الدّين فلَان
وأحضر مَعَه فلَان ابْن عبد الله وسيده فلَان وَادّعى عَلَيْهِمَا لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَن فلَانا الْمَذْكُور كَاتب عَبده فلَانا الْمَذْكُور على كَذَا وَكَذَا منجما فِي كَذَا وَكَذَا نجما وَأدّى إِلَيْهِ النُّجُوم إِلَّا نجمين وَملك السَّيِّد مَا قَبضه من مَال الْكِتَابَة وَأَنه حَال الْكِتَابَة كَانَ مَرْهُونا عِنْده على دين شَرْعِي وأحضر من يَده كتاب إِقْرَار يتَضَمَّن إِقْرَار الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور بِالدّينِ وَالْعَبْد الْمكَاتب الْمَذْكُور مَرْهُون بِهِ
وَسَأَلَ سؤالهما عَن ذَلِك
فسئلا عَن ذَلِك فأجابا بالتصديق على مَا ادَّعَاهُ الْمُدَّعِي الْمَذْكُور
فَطلب الْمُدَّعِي الْمَذْكُور من الْحَاكِم بِصِحَّة الرَّهْن الْمعَاد وَبطلَان الْكِتَابَة الْمَذْكُورَة وإبقاء الرَّهْن الْمَذْكُور عِنْده إِلَى حِين وَفَاء دينه
فَأَجَابَهُ إِلَى ذَلِك لجوازه عِنْده شرعا
وَحكم بِصِحَّة الرَّهْن الْمعَاد وَبطلَان الْكِتَابَة فِي العَبْد الْمَذْكُور كَونه مَرْهُونا حَال الْكِتَابَة مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ
ويكمل على نَحْو مَا سبق
وَكَذَلِكَ تكْتب الصُّورَة بِعَينهَا إِذا كَانَ العَبْد الْمكَاتب مؤجرا
وتقلب هَذِه الصُّورَة عِنْد من يرى أَن الرَّهْن الْمعَاد بَاطِل وَيكْتب وَأَن العَبْد وَالْمكَاتب سَأَلَا الْحَاكِم الحكم بِبُطْلَان الرَّهْن الْمعَاد وبصحة الْكِتَابَة
فَيحكم بذلك مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ
وَيكْتب صُورَة بطلَان الْكِتَابَة عِنْد القَاضِي الْحَنَفِيّ
وَصُورَة صِحَّتهَا عِنْد القَاضِي وَالشَّافِعِيّ
صُورَة بطلَان الْكِتَابَة الْحَالة حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الشَّافِعِي أَو الْحَنْبَلِيّ بَين يَدي سيدنَا فلَان الدّين فلَان وأحضر مَعَه عَبده فلَانا
وَادّعى عَلَيْهِ أَنه كَاتبه على مبلغ كَذَا على حكم الْحُلُول
وَأَنه عَن لَهُ بعد ذَلِك إبقاءه على ملكه
وَسَأَلَ سُؤَاله عَن ذَلِك
فَسَأَلَهُ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ
فَأجَاب بالتصديق على مَا ادَّعَاهُ سَيّده الْمَذْكُور
فَحِينَئِذٍ سَأَلَ الْمُدَّعِي الْمَذْكُور الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الحكم بِبُطْلَان الْكِتَابَة الْمَذْكُورَة لموافقة ذَلِك مذْهبه ومعتقده
فَأَجَابَهُ إِلَى سُؤَاله
وَحكم بِبُطْلَان الْكِتَابَة الْحَالة وإبقائه فِي الرّقّ حكما شَرْعِيًّا إِلَى آخِره مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ
ويكمل على نَحْو مَا سبق
صُورَة كِتَابَة الرجل حِصَّته من العَبْد الَّذِي بَاقِيه حر كَاتب فلَان عَبده فلَان ابْن عبد الله على مَا يملكهُ مِنْهُ وَهُوَ النّصْف أَو أَكثر أَو أقل الَّذِي بَاقِيه حر على مبلغ كَذَا
يقوم لَهُ بذلك فِي كَذَا وَكَذَا نجما مُتَسَاوِيَة سلخ كل شهر يمْضِي نجم وَاحِد
وَعَلِيهِ أَن

2 / 443