838

Драгоценности договоров и помощь судьям, подписывателям и свидетелям

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Редактор

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

بيروت

المصطلح وَهُوَ يشْتَمل على صور أَهْلِيَّة وحكمية
فَمن الْأَهْلِيَّة صُورَة كَاتب فلَان عَبده أَو مَمْلُوكه فلَانا الْفُلَانِيّ الْجِنْس الْمُسلم الدّين
الرجل الْبَالِغ الْمُعْتَرف للْمكَاتب الْمَذْكُور بِالرّقِّ والعبودية لما علم فِيهِ من الْخَيْر والديانة والعفة وَالْأَمَانَة وَالْقُوَّة والصيانة عملا بقول الله ﷻ فِي كِتَابه الْعَزِيز ﴿فكاتبوهم إِن علمْتُم فيهم خيرا﴾ على مبلغ كَذَا وَكَذَا يقوم بِهِ الْمكَاتب الْمَذْكُور منجما فِي نجمين متساويين من تَارِيخه سلخ كل سنة تمْضِي نجم وَاحِد أَو فِي ثَلَاثَة نُجُوم أَو أَكثر وعَلى السَّيِّد أَن يحط من مكَاتبه الْمَذْكُور من مَال الْكِتَابَة عِنْد أَدَاء المَال مبلغ كَذَا وَكَذَا كِتَابَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة
قبلهَا مِنْهُ قبولا شَرْعِيًّا وَأذن لَهُ سَيّده الْمَذْكُور فِي الِاكْتِسَاب وَالْبيع وَالشِّرَاء وَالْأَخْذ وَالعطَاء
فَمَتَى أدّى النُّجُوم الْمعينَة أَعْلَاهُ
كَانَ حرا من أَحْرَار الْمُسلمين لَهُ مَا لَهُم وَعَلِيهِ مَا عَلَيْهِم
وَمَتى عجز عَن شَيْء من مَال الْكِتَابَة وَلَو دِرْهَم
كَانَ رَقِيقا بَاقِيا على حكم الْعُبُودِيَّة لقَوْله ﷺ الْمكَاتب قن مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَم وأشهدا عَلَيْهِمَا بذلك وهما بِحَال الصِّحَّة والسلامة والطواعية وَالِاخْتِيَار
ويؤرخ
صُورَة أُخْرَى أَهْلِيَّة هَذِه مُكَاتبَة شَرْعِيَّة جرت بالألفاظ الْمُعْتَبرَة المحررة المرعية بَين فلَان وَعَبده فلَان الْبَالِغ الْعَاقِل الْمُسلم الْمُعْتَرف لمكاتبه الْمَذْكُور بِالرّقِّ والعبودية بِأَن قَالَ السَّيِّد الْمَذْكُور لعَبْدِهِ الْمَذْكُور كاتبتك على ألف دِرْهَم تؤديها إِلَيّ فِي كَذَا وَكَذَا نجما سلخ كل شهر نجم وَاحِد
وَهُوَ كَذَا وَكَذَا
فَإِذا أدّيت إِلَيّ ذَلِك
فَأَنت حر من أَحْرَار الْمُسلمين
مُكَاتبَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة وَمَتى عجز عَن أَدَاء مَال الْكِتَابَة كَانَ قِنَا وَيملك السَّيِّد مَا دَفعه إِلَيْهِ عَبده الْمَذْكُور
وَمَتى أدّى إِلَيْهِ النُّجُوم الْمَذْكُورَة آتَاهُ من المَال الْمعِين مَا شَاءَ السَّيِّد
قبل الْمكَاتب ذَلِك من سَيّده الْمَذْكُور
قبولا شَرْعِيًّا
ويؤرخ على نَحْو مَا سبق
صُورَة مُكَاتبَة الْكَافِر عَبده الْمُسلم على مَذْهَب الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة خلافًا للشَّافِعِيّ كَاتب فلَان الْيَهُودِيّ أَو النَّصْرَانِي مَمْلُوكه الَّذِي تشرف بدين الْإِسْلَام فلَان ابْن عبد الله

2 / 441