656

Драгоценности договоров и помощь судьям, подписывателям и свидетелям

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Редактор

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

بيروت

وَإِن أطلق اخْتلف أَصْحَابه فَمنهمْ من رجح كَونه لَيست بِيَمِين
وَقَالَ فِيمَن قَالَ أشهد بِاللَّه وَنوى الْيَمين كَانَ يَمِينا وَإِن أطلق فَالْأَصَحّ من مذْهبه أَنه لَيْسَ بِيَمِين
وَلَو قَالَ أشهد لَا فعلت وَلم ينْو
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي أظهر روايتيه يكون يَمِينا
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى لَا تكون يَمِينا
فصل وَلَو قَالَ وَحقّ الله
فيمين عِنْد الثَّلَاثَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يكون يَمِينا
وَلَو قَالَ لعمر الله أَو وأيم الله قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ هِيَ يَمِين نوى بِهِ الْيَمين أم لَا
وَقَالَ بعض أَصْحَاب الشَّافِعِي إِن لم ينْو فَلَيْسَ بِيَمِين
وَهِي رِوَايَة عَن أَحْمد
فصل وَلَو حلف بالمصحف
قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد تَنْعَقِد يَمِينه
وَإِن حنث لَزِمته الْكَفَّارَة وَقَالَ ابْن هُبَيْرَة وَنقل فِي الْمَسْأَلَة خلاف عَمَّن لَا يعْتد بقوله
وَحكى ابْن عبد الْبر فِي التَّمْهِيد فِي الْمَسْأَلَة أقوالا للصحابة وَالتَّابِعِينَ واتفاقهم على إِيجَاب الْكَفَّارَة فِيهَا
قَالَ وَلم يُخَالف فِيهَا إِلَّا من لَا يعْتد بقوله
وَاخْتلفُوا فِي قدر الْكَفَّارَة فِيهَا
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ يلْزم كَفَّارَة وَاحِدَة
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
إِحْدَاهمَا كَفَّارَة وَاحِدَة
وَالْأُخْرَى يلْزم بِكُل آيَة كَفَّارَة
وَإِن حلف بِالنَّبِيِّ ﷺ
فَقَالَ أَحْمد فِي أظهر روايتيه تَنْعَقِد يَمِينه
فَإِن حنث لَزِمته الْكَفَّارَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَا تَنْعَقِد يَمِينه
وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ
فصل وَيَمِين الْكَافِر هَل تَنْعَقِد
أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة لَا تَنْعَقِد
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد تَنْعَقِد يَمِينه
وَتلْزَمهُ الْكَفَّارَة بِالْحِنْثِ
وَاتَّفَقُوا على أَن الْكَفَّارَة تجب بِالْحِنْثِ فِي الْيَمين سَوَاء كَانَت فِي طَاعَة أَو فِي مَعْصِيّة أَو فِي مُبَاح
وَاخْتلفُوا فِي الْكَفَّارَة هَل تتقدم الْحِنْث أَو تكون بعده فَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا تجزىء إِلَّا بعد الْحِنْث مُطلقًا
وَقَالَ الشَّافِعِي يجوز تَقْدِيمهَا على الْحِنْث الْمُبَاح
وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ
إِحْدَاهمَا يجوز تَقْدِيمهَا
وَهُوَ مَذْهَب أَحْمد
وَالْأُخْرَى لَا يجوز
وَإِذا كفر قبل الْحِنْث فَهَل بَين الصّيام وَالْعِتْق وَالْإِطْعَام فرق قَالَ مَالك لَا فرق

2 / 259