651

Драгоценности договоров и помощь судьям, подписывателям и свидетелям

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Редактор

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

بيروت

وَأما لَغْو الْيَمين فَلَا تَنْعَقِد وَهُوَ الَّذِي سبق لِسَانه إِلَى الْحلف بِاللَّه من غير أَن يقْصد الْيَمين أَو قصد أَن يحلف بِاللَّه لَا أفعل كَذَا
فَسبق لِسَانه وَحلف بِاللَّه ليفعلن كَذَا
والأيمان على ضَرْبَيْنِ
أَحدهمَا يَمِين تقع فِي خُصُومَة
وَالثَّانِي يَمِين تقع فِي غير خُصُومَة
فَأَما الَّتِي تقع فِي خُصُومَة فعلى ضَرْبَيْنِ
أَحدهمَا يَمِين يَقع جَوَابا
وَهِي يَمِين الْمُنكر
وَالثَّانيَِة يَمِين اسْتِحْقَاق
وَهِي فِي خمس مسَائِل
أَولهَا اللّعان
ثَانِيهَا الْقسَامَة
ثَالِثهَا الْيَمين مَعَ الشَّاهِد فِي الْأَمْوَال والنكول خَاصَّة
رَابِعهَا رد الْيَمين فِي سَائِر الدَّعَاوَى
وَهل طَرِيقه الْإِقْرَار أم لَا على قَوْلَيْنِ
خَامِسهَا الْيَمين مَعَ الشَّاهِد
وَذَلِكَ فِي سبع مسَائِل
الأولى الرَّد بِالْعَيْبِ
الثَّانِيَة فِي دَعْوَى الْإِعْسَار
الثَّالِثَة فِي دَعْوَى الْعنَّة
الرَّابِعَة فِي الدَّعْوَى على جراح بَاطِن
الْخَامِسَة فِي الدَّعْوَى على ميت
السَّادِسَة فِي الدَّعْوَى على غَائِب
السَّابِعَة أَن يَقُول رجل لامْرَأَته أَنْت طَالِق أمس
وَيَقُول إِنَّهَا كَانَت مُطلقَة من غَيْرِي
وَيُقِيم فِي هَذِه الْمسَائِل الشَّاهِدين وَيحلف مَعَهُمَا
وَأما الْيَمين الَّتِي تقع فِي خُصُومَة
فَثَلَاثَة أَنْوَاع أَحدهَا لَغْو الْيَمين
كَقَوْلِه لَا وَالله وبلى وَالله وَنَحْو ذَلِك
فَإِنَّهَا لَا تَنْعَقِد بِحَال
لِأَن اللَّغْو هُوَ الْكَلَام الَّذِي لَا يقْصد إِلَيْهِ الْمُتَكَلّم
الثَّانِي يَمِين الْمُكْره فَإِنَّهُ لَا ينْعَقد بِحَال للْحَدِيث الْمُتَقَدّم ذكره
وَالثَّالِث الْيَمين المعقودة
وَهِي على وَجْهَيْن
أَحدهمَا الْيَمين على فعل مَاض وَالثَّانِي على فعل مُسْتَقْبل
فَإِن حلف على فعل مَاض أَنه لم يكن وَقد كَانَ فَذَلِك الْيَمين الْغمُوس
وَهُوَ الَّذِي يَأْثَم بِهِ لما روى الشّعبِيّ عَن ابْن عمر أَن أَعْرَابِيًا أَتَى النَّبِي ﷺ
فَقَالَ يَا رَسُول الله مَا الْكَبَائِر قَالَ الْإِشْرَاك بِاللَّه
قَالَ ثمَّ مَاذَا قَالَ عقوق الْوَالِدين
قَالَ ثمَّ مَاذَا قَالَ الْيَمين الْغمُوس قيل لِلشَّعْبِيِّ وَمَا الْيَمين الْغمُوس قَالَ الَّذِي يقتطع بهَا مَال امرىء مُسلم وَهُوَ فِيهَا كَاذِب
وروى ابْن مَسْعُود أَن النَّبِي ﷺ قَالَ من حلف على يَمِين وَهُوَ فِيهَا فَاجر

2 / 254