647

Драгоценности договоров и помощь судьям, подписывателям и свидетелям

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Редактор

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

بيروت

حكم الرجل السَّاحر الْمُسلم قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد حكمهَا حكم الرجل
وَقَالَ أَبُو حنيفَة تحبس وَلَا تقتل
٤ - فصل من الْحُدُود الْمرتبَة
على الْجِنَايَات الرِّدَّة وَهِي قطع الْإِسْلَام بنية أَو قَول كفر أَو فعل سَوَاء قَالَه استهزاء أَو عنادا أَو اعتقادا
وَاتفقَ الْأَئِمَّة رَحِمهم الله تَعَالَى على أَن من ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام وَجب عَلَيْهِ الْقَتْل
وَاخْتلفُوا هَل يتحتم قَتله فِي الْحَال
أم يُوقف على استتابته وَهل استتابته وَاجِبَة أم مُسْتَحبَّة وَإِذا استتيب فَلم يتب هَل يُمْهل أم لَا فَقَالَ أَبُو حينفة لَا تجب استتابته وَيقتل فِي الْحَال إِلَّا أَن يطْلب الْإِمْهَال فيمهل ثَلَاثًا
وَمن أَصْحَابه من قَالَ وَإِن لم يطْلب الْإِمْهَال اسْتِحْبَابا
وَقَالَ مَالك تجب استتابته
فَإِن تَابَ فِي الْحَال قبلت تَوْبَته وَإِن لم يتب أمْهل ثَلَاثًا لَعَلَّه يَتُوب
فَإِن تَابَ وَإِلَّا قتل
وَللشَّافِعِيّ فِي وجوب الاستتابة قَولَانِ
أظهرهمَا الْوُجُوب
وَعنهُ ﵁ فِي الْإِمْهَال قَولَانِ
أظهرهمَا أَنه لَا يُمْهل وَإِن طلب بل يقتل فِي الْحَال إِذا أصر على ردته
وعَلى أَحْمد رِوَايَتَانِ
أظهرهمَا كمذهب مَالك
وَالثَّانيَِة لَا تجب الاستتابة
وَأما الْإِمْهَال فَإِنَّهُ يخْتَلف مذْهبه فِي وُجُوبه ثَلَاثًا
وَهل الْمُرْتَد كالمرتدة أم لَا قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد الرجل وَالْمَرْأَة فِي حكم الرِّدَّة سَوَاء
وَقَالَ أَبُو حنيفَة تحبس الْمَرْأَة وَلَا تقتل
وَهل تصح ردة الصَّبِي أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة تصح
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا تصح ردة الصَّبِي
وَرُوِيَ مثل ذَلِك عَن أَحْمد
وَاتَّفَقُوا على أَن الزنديق وَهُوَ الَّذِي يسر الْكفْر وَيظْهر الْإِسْلَام يقتل
ثمَّ اخْتلفُوا فِي قبُول تَوْبَته إِذا تَابَ
فَقَالَ أَبُو حنيفَة فِي أظهر روايتيه وَهُوَ الْأَصَح من خَمْسَة أوجه لأَصْحَاب الشَّافِعِي تقبل تَوْبَته
وَقَالَ مَالك وَأحمد يقتل وَلَا يُسْتَتَاب
وَرُوِيَ عَن أبي حنيفَة مثل ذَلِك
المصطلح وَفِيه صُورَة مَا إِذا وَقع شخص فِي كفر
وَاحْتَاجَ إِلَى الحكم بِإِسْلَامِهِ وحقن دَمه عِنْد الشَّافِعِي وَعند من يرى قبُول تَوْبَته

2 / 250