646

Драгоценности договоров и помощь судьям, подписывателям и свидетелям

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Редактор

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

بيروت

وَبَرَاءَة شَامِلَة كَمَا تقدم
وَإِن حصل ذَلِك وتنازعا فِيهِ وترافعا إِلَى حَاكم شَرْعِي وَادّعى بِهِ عِنْده
وَوَقع الْإِنْكَار من الْجَانِي
فتقام الْبَيِّنَة بِاسْتِحْقَاق الْوَارِث وَصفَة الْجَنِين ويعذر للْمُدَّعى عَلَيْهِ وَيحلف الْمُدَّعِي على وفْق مَا شهِدت بِهِ الْبَيِّنَة وَيَقَع التشخيص وَحكم الْحَاكِم
ويكمل على نَحْو مَا سبق
وَصُورَة الدَّعْوَى فِي الْقَتْل بِالسحرِ حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ فلَان وَفُلَان وَادّعى الْحَاضِر الأول على الْحَاضِر الثَّانِي أَنه قتل فلَانا بسحره وَأَن سحره مِمَّا يقتل غَالِبا
وَسَأَلَ سُؤَاله عَن ذَلِك
فَسَأَلَهُ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ
فَإِن أجَاب بالاعتراف فَلَا كَلَام
وَيفْعل مَعَه فِي ذَلِك مُقْتَضَاهُ شرعا
وَإِن أجَاب بالإنكار
فيقيم الْبَيِّنَة على إِقْرَاره
وَصفَة مَا يشْهد بِهِ الشُّهُود أَنه أقرّ أَنه قتل فلَانا الْمَذْكُور مورث الْمُدَّعِي الْمَذْكُور بسحره
وسحره مِمَّا يقتل غَالِبا وَأَن فلَانا الْمَذْكُور توفّي وَلم يخلف وَارِثا سوى الْمُدَّعِي الْمَذْكُور
فَقبل الْحَاكِم شَهَادَتهم لما رأى مَعَه قبُولهَا شرعا ثمَّ اسْتحْلف الْمُدَّعِي الْمَذْكُور
فَحلف بِاللَّه الْعَظِيم عَالم الْغَيْب وَالشَّهَادَة الرَّحْمَن الرَّحِيم يَمِينا شَرْعِيَّة جَامِعَة لمعاني الْحلف شرعا أَن دَعْوَاهُ الْمَذْكُورَة صَحِيحَة وَأَن الْمُدعى عَلَيْهِ أقرّ أَنه قتل مُوَرِثه الْمَذْكُور بسحره وَأَن سحره مِمَّا يقتل غَالِبا وَأَنه مَا أَبرَأَهُ من ذَلِك وَلَا من شَيْء مِنْهُ وَأَنه يسْتَحق عَلَيْهِ الْقصاص بذلك وَأَن من شهد لَهُ بذلك صَادِق فِي شَهَادَته
وَلما تَكَامل ذَلِك سَأَلَ الْمُدَّعِي الْمَذْكُور الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الْإِشْهَاد على نَفسه الْكَرِيمَة بِثُبُوت مَا قَامَت بِهِ الْبَيِّنَة الشَّرْعِيَّة عِنْده فِيهِ
وَاسْتِيفَاء الْقصاص الشَّرْعِيّ من الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور الِاسْتِيفَاء الشَّرْعِيّ
فأعذر للْمُدَّعى الْمَذْكُور
فاعترف بِعَدَمِ الدَّافِع والمطعن لذَلِك ولشيء مِنْهُ الِاعْتِرَاف الشَّرْعِيّ
وَثَبت اعترافه لَدَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ الشَّرْعِيَّة
وَأجَاب السَّائِل إِلَى سُؤَاله
وَأشْهد على نَفسه الْكَرِيمَة بِثُبُوت ذَلِك عِنْده ثبوتا صَحِيحا شَرْعِيًّا وَحكم أيد الله أَحْكَامه بِمُوجب ذَلِك حكما شَرْعِيًّا تَاما مُعْتَبرا مرضيا مسؤولا فِيهِ مُسْتَوْفيا شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة وَاعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره شرعا من تشخيص الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعى عَلَيْهِ
وَمَعْرِفَة الْمَقْتُول الْمعرفَة الشَّرْعِيَّة مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ
وَأذن للْمُدَّعِي الْمَذْكُور فِي اسْتِيفَاء الْقصاص من الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور إِذْنا شَرْعِيًّا
ويكمل
وَهَذَا الْقَاتِل يقتل بِالسَّيْفِ
فصل السَّاحر من أهل الْكتاب
هَل يقتل أم لَا قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا يقتل وَقَالَ أَبُو حنيفَة يقتل كَمَا يقتل السَّاحر الْمُسلم
وَهل حكم الساحرة الْمسلمَة

2 / 249