601

Драгоценности договоров и помощь судьям, подписывателям и свидетелям

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Редактор

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

بيروت

وَفِي السن الْقصاص
لَكِن عِنْد الْقلع دون الْكسر
وَإِن قلع سنّ صَغِير لم يثغر فَلَا قصاص فِي الْحَال وَلَا دِيَة
فَإِن جَاءَ وَقت نباتها وَنبت جَمِيع الْأَسْنَان وعادت وَلم تعد هِيَ وَقَالَ أهل الْخِبْرَة قد فسد المنبت
وَجب الْقصاص
لَكِن لَا يسْتَوْفى فِي صغره
وَالصَّحِيح أَن الْقصاص يسْتَحقّهُ جَمِيع الْوَرَثَة على فَرَائض الله تَعَالَى
فَإِن كَانَ بَعضهم غَائِبا انْتظر حُضُوره أَو مُرَاجعَته
وَإِن كَانَ بَعضهم صَبيا أَو مَجْنُونا انْتظر بُلُوغ الصَّبِي وإفاقة الْمَجْنُون
وَإِن انْفَرد صبي أَو مَجْنُون بِالِاسْتِحْقَاقِ انْتظر كَمَاله
وَلَا يَسْتَوْفِيه الْقيم بأَمْره
وَيحبس الْقَاتِل فِي هَذِه الصُّورَة وَلَا يخلى بالكفيل وليتفق مستحقو الْقصاص على وَاحِد أَو ليوكلوا أَجْنَبِيّا
فَإِن تزاحموا أَقرع بَينهم
وَالْأَظْهَر أَنه يدْخل فِي الْقرعَة من عجز عَن الِاسْتِيفَاء كالشيخ وَالْمَرْأَة
فَإِذا خرجت لَهُ استناب
وَإِذا بَادر أحد الْوَرَثَة فَقتل الْجَانِي
فأصح الْقَوْلَيْنِ أَنه لَا يلْزمه الْقصاص
وللآخرين نصِيبهم
وَهل يأخذونه من شريكهم المبادر أَو من تَركه الْجَانِي الْأَصَح الثَّانِي
ثمَّ إِن كَانَت الْمُبَادرَة بعد عَفْو سَائِر الشُّرَكَاء أَو بَعضهم فَالْأَظْهر وجوب الْقصاص
وَلَيْسَ لمن يسْتَحق الْقصاص أَن يسْتَقلّ بِهِ بل يسْتَوْفى بِإِذن الإِمَام
فَإِن اسْتَقل عذر
وَإِذا رَاجع الإِمَام فَرَآهُ أَهلا فوض إِلَيْهِ قصاص النَّفس وَلَا يُفَوض إِلَيْهِ قصاص الطّرف
وَإِذا أذن لَهُ فِي ضرب الرَّقَبَة
فَأصَاب غَيرهَا عَامِدًا عذره وَلم يعزله
وَإِن قَالَ أَخْطَأت وَهُوَ مُحْتَمل فَلَا يعْذر
وَلَكِن يعْزل
وَأُجْرَة الجلاد على الْمُقْتَص مِنْهُ وللمستحق الاقتصاص على الْفَوْر
وَلَو التجأ الْجَانِي إِلَى الْحرم فَلهُ الِاسْتِيفَاء فِيهِ
وَلَا يُؤَخر لشدَّة الْحر وَالْبرد وَالْمَرَض
وَالْمَرْأَة الْحَامِل لَا يقْتَصّ مِنْهَا فِي النَّفس وَلَا فِي الطّرف حَتَّى تضع الْوَلَد وترضعه اللبأ
فَإِن لم يُوجد من ترْضِعه فيؤخر الِاسْتِيفَاء إِلَى أَن تُوجد مُرْضِعَة أَو إِلَى أَن ترْضِعه هِيَ حَوْلَيْنِ وتفطمه
وتحبس الْحَامِل فِي الِاسْتِيفَاء إِلَى أَن يُمكن الِاسْتِيفَاء
وَإِذا قتل بمحدد أَو غَيره من تخنيق أَو تحريق أَو تجويع اقْتصّ مِنْهُ بِمثلِهِ
وَلَو قَتله بِالسحرِ أَو بإسقائه الْخمر أَو باللواط اقْتصّ بِالسَّيْفِ

2 / 204