594

Драгоценности договоров и помощь судьям, подписывателям и свидетелям

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Редактор

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

بيروت

صَحِيحا شَرْعِيًّا
وَدخل بهَا وأصابها
وأولدها على فرَاشه بِنْتا تدعى فُلَانَة وَأَنَّهَا بلغت من الْعُمر سبع سِنِين وَدخلت فِي الثَّامِنَة
وَطلب من الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الْعَمَل بمذهبه على مُعْتَقد مقلده الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل الشَّيْبَانِيّ ﵁ وأرضاه وَالْحكم بابنته الْمَذْكُورَة وتسليمها إِلَيْهِ
فَأَجَابَهُ إِلَى سُؤَاله
وَحكم لَهُ بذلك حكما شَرْعِيًّا تَاما مُعْتَبرا مرضيا مسؤولا فِيهِ مُسْتَوْفيا شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ
وَبعد أَن ثَبت عِنْده أَن الْبِنْت الْمَذْكُورَة بلغت سبع سِنِين باعتراف والدتها الْمَذْكُورَة أَعْلَاهُ وبالبينة الشَّرْعِيَّة الثُّبُوت الشَّرْعِيّ
ويكمل على نَحْو مَا سبق
صُورَة حضَانَة الْأُخْت للْأُم
إِذا وصل اسْتِحْقَاق الْحَضَانَة إِلَيْهَا على الْخلاف فِي ذَلِك أَو إِلَى الْأُخْت للْأَب أَو إِلَى الْخَالَة على مَذْهَب الإِمَام أبي حنيفَة ﵁ حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ بَين يَدي سيدنَا فلَان الدّين الْحَنَفِيّ فُلَانَة وفلانة وفلانة
وَادعت الْحَاضِرَة المبدي بذكرها على الحاضرتين المثني بذكرهما بِحُضُور فلَان وَالِد الطِّفْل الْآتِي ذكره أَن فلَانا الْحَاضِر الْمَذْكُور تزوج أُخْتهَا لأمها فُلَانَة أُخْت الْحَاضِرَة المثني بذكرها لأَبِيهَا
وَهِي بنت أُخْت الْحَاضِرَة الثَّالِثَة لأبويها تزويجا صَحِيحا شَرْعِيًّا
وَدخل بهَا وأصابها وأولدها على فرَاشه ولدا ذكرا يدعى فلَان الفطيم
وَأَنَّهَا درجت بالوفاة إِلَى رَحْمَة الله تَعَالَى وَأَن لَيْسَ أحد من أقرباء المتوفاة الْمَذْكُورَة مَوْجُودا مُسْتَحقّا للحضانة سواهَا
وَسَأَلت سُؤال وَالِد الصَّغِير الْمَذْكُور وَأُخْت أمه لأَبِيهَا وخالتها لأبويها الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ عَن ذَلِك
فَسَأَلَ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ وَالِد الطِّفْل الْمَذْكُور فَأجَاب بالتصديق
وَلكنه لَا يعلم من الْمُسْتَحقَّة للحضانة من هَؤُلَاءِ النسْوَة الثَّلَاث الْمَذْكُورَات أَعْلَاهُ
فَسَأَلَ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ النسْوَة الثَّلَاث الْمَذْكُورَات أَعْلَاهُ عَن ذَلِك فَقَالَت الْأُخْت من الْأَب أَنا أولى بالحضانة على مَذْهَب الإِمَام الشَّافِعِي وَأحمد
وَقَالَت الْخَالَة أَنا أولى بالحضانة على مَذْهَب الإِمَام مَالك
وَقَالَت الْأُخْت للْأُم أَنا أَحَق بالحضانة على مَذْهَب الإِمَام أبي حنيفَة
وَسَأَلت الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الْعَمَل مَعهَا بِمَا يَعْتَقِدهُ من مذْهبه وَالْحكم لَهَا بالحضانة على مُقْتَضى مذْهبه ومعتقده
فاستخار الله وأجابها إِلَى سؤالها
وَحكم لَهَا بحضانة الطِّفْل الْمَذْكُور لجَوَاز ذَلِك عِنْده شرعا حكما شَرْعِيًّا تَاما مُعْتَبرا مرضيا مسؤولا فِيهِ مُسْتَوْفيا شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ
وتسلمت الْأُخْت من الْأُم الْمَذْكُورَة الْوَلَد الْمَذْكُور من وَالِده الْمَذْكُور

2 / 197