592

Драгоценности договоров и помощь судьям, подписывателям и свидетелям

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Редактор

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

بيروت

الْمَذْكُور
عرفهما سيدنَا الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ
وَسمع شَهَادَتهمَا وَقبلهَا بِمَا رأى مَعَه قبُولهَا
وَثَبت الطَّلَاق عِنْده
وَتبين لَهُ اسْتِحْقَاقهَا لحضانة وَلَدهَا الْمَذْكُور
فَحِينَئِذٍ سَأَلت المدعية الْمَذْكُورَة سيدنَا الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الحكم لَهَا بحضانة وَلَدهَا الْمَذْكُور وتسليمه إِلَيْهَا
وَالْعَمَل بِمُقْتَضى مَذْهَب إِمَام الْأَئِمَّة مُحَمَّد بن إِدْرِيس الشَّافِعِي أَو الإِمَام الْأَعْظَم أبي حنيفَة النُّعْمَان بن ثَابت أَو الإِمَام الرباني أَحْمد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل الشَّيْبَانِيّ ﵃ وأرضاهم
فاستخار الله وأجابها إِلَى سؤالها
وَحكم لَهَا بحضانة وَلَدهَا الْمَذْكُور وإبقائه فِي يَدهَا وَفِي حضانتها
مَا دَامَت متصفة بِصِفَات الحاضنات حكما شَرْعِيًّا تَاما مُعْتَبرا مرضيا مسؤولا فِيهِ مُسْتَوْفيا شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة
وَاعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره شرعا مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ فِيمَا فِيهِ الْخلاف من ذَلِك
وَأمره سيدنَا الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ بِتَسْلِيم الْوَلَد الْمَذْكُور إِلَيْهَا
فسلمه إِلَيْهَا
فتسلمته مِنْهُ تسلما شَرْعِيًّا
والتزمت الْقيام بحضانته وتربيته وَإِصْلَاح شَأْنه وملازمة الْإِقَامَة مَعَه فِي مسكن شَرْعِي يَلِيق بِهِ وَتَوَلَّى إطعامه الطَّعَام والإدام وَغسل ثِيَابه وتنظيفها وتغييرها وغسله فِي الْحمام وَعمل مَصَالِحه كلهَا بِمَا هُوَ مَفْرُوض لَهُ وَلها وَلمن يخدمها
وَهُوَ فِي غرَّة كل يَوْم كَذَا خَارِجا عَن الْكسْوَة بتصادقهما على ذَلِك
وانفصلا عَن مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْمشَار إِلَيْهِ على ذَلِك
ويكمل على نَحْو مَا سبق
وَإِن سبقها الْمُطلق إِلَى الْمَالِكِي وَادّعى عَلَيْهَا عِنْده بِسُقُوط حضانتها بِالتَّزْوِيجِ وَعدم عود اسْتِحْقَاقهَا عِنْده
فيقلب هَذِه الصِّيغَة
وَتَكون الدَّعْوَى مِنْهُ وَيحكم الْحَاكِم الْمَالِكِي للمطلق
صُورَة إبْقَاء الْحَضَانَة للْمَرْأَة بعد التداعي على مَذْهَب الإِمَام أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى
حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ بَين يَدي سيدنَا فلَان الدّين الْحَنَفِيّ فلَان
وأحضر مَعَه مطلقته فُلَانَة
وَادّعى عَلَيْهَا لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنه تزوج بهَا تزويجا صَحِيحا شَرْعِيًّا وَدخل بهَا وأصابها وأولدها على فرَاشه وَلدين توأمين ابْنا وبنتا
أَحدهمَا يَدعِي فلَان
وَالْأُخْرَى فُلَانَة
وَأَنه أَبَانهَا بِالطَّلَاق
وَاسْتمرّ الْولدَان بِيَدِهَا وحضانتها إِلَى الْآن
وأنهما بلغا من الْعُمر سبع سِنِين
وَأَنه قصد انتزاعهما بالتخيير وأنهما مختاران لَهُ وأنهما يستقلان بالمطعم وَالْمشْرَب والملبس وَالْوُضُوء والاستنجاء وَلبس السَّرَاوِيل
وَسَأَلَ سؤالها عَن ذَلِك
فَسُئِلت
فأجابت أَنه تزَوجهَا وأولدها الْوَلَدَيْنِ الْمَذْكُورين
وأنهما بلغا سبع سِنِين وأنهما يختاران الرُّجُوع إِلَيْهِ وَالْإِقَامَة عِنْده لكنهما لَا يستقلان بِجَمِيعِ مَا ذكر

2 / 195