569

Драгоценности договоров и помощь судьям, подписывателям и свидетелям

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Редактор

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

بيروت

كل يَوْم مدان من الطَّعَام
وعَلى الْمُعسر مد
وعَلى الْمُتَوَسّط مد وَنصف
وَقدر الْمَدّ مائَة دِرْهَم وَثَلَاثَة وَسَبْعُونَ درهما وَثلث دِرْهَم
وَالنَّظَر فِي الْجِنْس إِلَى غَالب قوت الْبَلَد
فَهُوَ الْوَاجِب
وَيجب فِيهَا مَعَ الطَّعَام الإدام
وجنسه غَالب إدام الْبَلَد على اخْتِلَاف الْفُصُول
وَتَقْدِير النَّفَقَة إِلَى القَاضِي بِالِاجْتِهَادِ
وَيجب اللَّحْم أَيْضا على عَادَة الْبَلَد كَمَا سبق بيسار الزَّوْج وإعساره
وَتجب النَّفَقَة على الزَّوْج الصَّغِير وَلَا تجب للزَّوْجَة الصَّغِيرَة
وَتجب نَفَقَة الْبَائِن الْحَامِل إِلَى أَن تضع
وَيجب عَلَيْهِ كسوتها على قد كفايتها حَتَّى تحتلف بِطُولِهَا وقصرها وهزالها وسمنها
وكسوتها فِي الصَّيف الْقَمِيص والسراويل والخمار
وتزيد فِي الشتَاء الْجُبَّة
وجنسها الْمُتَّخذ من الْقطن
فَإِن جرت عَادَة الْبَلَد بالكتان وَالْحَرِير لمثله
فأظهر الْوَجْهَيْنِ لُزُومه
وَيلْزمهُ لَهَا مَا تفرشه للقعود وفراش النّوم ولحاف ومخدة
وَمَا تتنظف بِهِ من الأوساخ كالمشط والدهن
وَمَا تغسل بِهِ رَأسهَا
وَيجب عَلَيْهِ إخدام الَّتِي لَا يَلِيق بهَا أَن تخْدم نَفسهَا بحرة أَو أمة
وَالنَّفقَة تجب بالتمكين دون العقد
حَتَّى لَو اخْتلفَا فِي أَنَّهَا هَل مكنت فَالْقَوْل قَول الزَّوْج
وَعَلَيْهَا الْبَيِّنَة
وَيجب تَسْلِيم النَّفَقَة إِلَى الزَّوْجَة
وَلَو سلمهَا نَفَقَة مُدَّة فَمَاتَتْ قبل انْقِضَائِهَا رَجَعَ فِيمَا بَقِي
وَيجب تَسْلِيم الْكسْوَة إِلَى الْمَرْأَة فِي أول الْفَصْل
فَإِن سلمهَا كسْوَة فصل ثمَّ مَاتَت قبل انقضائه لم يرجع
وَقيل يرجع
وَالْأول أصح
فصل والنشوز يسْقط النَّفَقَة
وَالْخُرُوج من بَيت الزَّوْج بِغَيْر إِذْنه نشوز
وبإذنه فِي حَاجَتهَا وَهُوَ مَعهَا لَا تجب لَهَا النَّفَقَة
وَلَو نشزت فَغَاب الزَّوْج فَعَادَت إِلَى الطَّاعَة
فأظهر الْوَجْهَيْنِ أَنه لَا يعود الِاسْتِحْقَاق حَتَّى ترفع الْأَمر إِلَى القَاضِي
وَإِذا أَحرمت بِغَيْر إِذْنه فَهِيَ نَاشِزَة
والمعتدة الرَّجْعِيَّة تسْتَحقّ النَّفَقَة وَسَائِر المؤنات إِلَّا مُؤنَة التَّنْظِيف
فصل وَإِذا أعْسر الزَّوْج
بِالنَّفَقَةِ فأصح الْقَوْلَيْنِ أَن الْمَرْأَة بِالْخِيَارِ بَين أَن تصبر وترضى وَتَكون النَّفَقَة دينا فِي ذمَّته وَبَين أَن تطلب الْفَسْخ

2 / 172