566

Драгоценности договоров и помощь судьям, подписывателям и свидетелям

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Редактор

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

بيروت

كتاب النَّفَقَات
وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام
الأَصْل فِي وجوب نَفَقَة الزَّوْجَات الْكتاب وَالسّنة
أما الْكتاب فَقَوله تَعَالَى ﴿والوالدات يرضعن أَوْلَادهنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلين لمن أَرَادَ أَن يتم الرضَاعَة وعَلى الْمَوْلُود لَهُ رزقهن وكسوتهن بِالْمَعْرُوفِ﴾
والمولود لَهُ هُوَ الزَّوْج
وَإِنَّمَا نَص على وجوب نَفَقَة الزَّوْجَة حَال الْولادَة ليدل على أَن النَّفَقَة تجب لَهَا حَال اشتغالها عَن الِاسْتِمْتَاع بالنفاس لِئَلَّا يتَوَهَّم متوهم أَنَّهَا لَا تجب لَهَا
وَقَوله تَعَالَى ﴿فَإِن خِفْتُمْ أَلا تعدلوا فَوَاحِدَة أَو مَا ملكت أَيْمَانكُم ذَلِك أدنى أَلا تعولُوا﴾ قَالَ الشَّافِعِي مَعْنَاهُ أَن لَا تكْثر عيالكم وَمن تمونونه
وَقَالَ إِن أَكثر السّلف قَالَ إِن معنى أَن لَا تعولُوا أَن لَا تَجُورُوا
يُقَال عَال يعول
إِذا جَار وأعال يعيل إِذا كثرت عِيَاله إِلَّا زيد بن أسلم
فَإِنَّهُ قَالَ مَعْنَاهُ أَن لَا تكْثر عيالكم
وَقَول النَّبِي ﷺ يشْهد لذَلِك حَيْثُ قَالَ ابدأ بِنَفْسِك ثمَّ بِمن تعول
وَيدل على وجوب نَفَقَة الزَّوْجَات قَوْله تَعَالَى ﴿الرِّجَال قوامون على النِّسَاء بِمَا فضل الله بَعضهم على بعض وَبِمَا أَنْفقُوا من أَمْوَالهم﴾ وَقَوله تَعَالَى ﴿لينفق ذُو سَعَة من سعته وَمن قدر عَلَيْهِ رزقه فلينفق مِمَّا آتَاهُ الله لَا يُكَلف الله نفسا إِلَّا مَا آتاها سَيجْعَلُ الله بعد عسر يسرا﴾ وَقَوله وَمن قدر عَلَيْهِ رزقه أَي ضيق عَلَيْهِ
وَمن السّنة مَا روى حَكِيم بن مُعَاوِيَة الْقشيرِي عَن أَبِيه
قَالَ قلت يَا رَسُول الله مَا حق الزَّوْجَة فَقَالَ ﷺ أَن تطعمها إِذا طعمت وَأَن تكسوها إِذا اكتسيت

2 / 169