533

Драгоценности договоров и помощь судьям, подписывателям и свидетелям

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Редактор

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

بيروت

شَيْء عَلَيْهِ
وَالثَّانِي عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ أظهرهمَا أَنه صَرِيح فِي الظِّهَار نَوَاه أَو لم يُنَوّه
وَفِيه كَفَّارَة الظِّهَار
وَالثَّانيَِة أَنه يَمِين وَعَلِيهِ كَفَّارَة
وَالثَّالِث أَنه طَلَاق
وَاخْتلفُوا فِي الرجل يحرم طَعَامه وَشَرَابه أَو أمته
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد هُوَ حَالف
وَعَلِيهِ كَفَّارَة يَمِين بِالْحِنْثِ
وَيحصل الْحِنْث عِنْدهمَا بِفعل جُزْء مِنْهُ وَلَا يحْتَاج إِلَى أكل جَمِيعه
وَقَالَ الشَّافِعِي إِن حرم الطَّعَام أَو الشَّرَاب أَو اللبَاس فَلَيْسَ بِشَيْء وَلَا كَفَّارَة
وَإِن حرم الْأمة فَقَوْلَانِ
أَحدهمَا لَا شَيْء عَلَيْهِ
وَالثَّانِي لَا تحرم
وَلَكِن عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين
وَهُوَ الرَّاجِح
وَقَالَ مَالك لَا يحرم عَلَيْهِ شَيْء من ذَلِك على الْإِطْلَاق
وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ
وَاخْتلفُوا هَل يحرم على الْمظَاهر الْقبْلَة واللمس بِشَهْوَة أم لَا فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك يحرم
وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ
الْجَدِيد الْإِبَاحَة وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
أظهرهمَا التَّحْرِيم
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا وطىء الْمظَاهر مِنْهَا
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك فِي أظهر روايتيه يسْتَأْنف الصّيام إِن وطىء فِي خلال الشَّهْرَيْنِ لَيْلًا كَانَ أَو نَهَارا عَامِدًا كَانَ أَو نَاسِيا
وَقَالَ الشَّافِعِي إِن وطىء بِاللَّيْلِ مُطلقًا لم يلْزمه الِاسْتِئْنَاف وَإِن وطىء بِالنَّهَارِ عَامِدًا فسد صَوْمه وَانْقطع التَّتَابُع
وَلَزِمَه الِاسْتِئْنَاف لنَصّ الْقُرْآن
وَاخْتلفُوا فِي اشْتِرَاط الْأَثْمَان فِي الرَّقَبَة الَّتِي يكفر بهَا الْمظَاهر
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه لَا
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى يشْتَرط
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا شرع فِي الصّيام ثمَّ وجد الرَّقَبَة
فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد إِن شَاءَ مضى على صَوْمه وَإِن شَاءَ أعتق
وَقَالَ مَالك إِن صَامَ يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ أَو ثَلَاثَة عَاد إِلَى الْعتْق
وَإِن كَانَ قد مضى فِي صَوْمه أتمه وَقَالَ أَبُو حنيفَة يلْزم الْعتْق مُطلقًا

2 / 136