499

Драгоценности договоров и помощь судьям, подписывателям и свидетелям

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Редактор

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

بيروت

وَإِن قَالَ لزوجته أَنْت حرَام أَو مُحرمَة أَو حرمتك
فَإِن نوى الطَّلَاق وَقع رَجْعِيًا وَإِن نوى عددا وَقع مَا نوى
وَإِن كتب نَاطِق طَلَاقا فَإِن تلفظ بِمَا كتب وقرأه حَالَة الْكِتَابَة أَو بعْدهَا طلقت وَإِلَّا فَإِن لم ينْو الطَّلَاق لم تطلق على الصَّحِيح
وَإِن نَوَاه وَقع فِي الْأَظْهر
وَللزَّوْج تَفْوِيض الطَّلَاق لزوجته
وَهُوَ تمْلِيك
ويتضمن الْقبُول
وَيشْتَرط لوُقُوعه تطليقها على الْفَوْر إِلَّا أَن يَقُول طَلِّقِي نَفسك مَتى شِئْت
وَله الرُّجُوع قبل تطليقها على الصَّحِيح
وَالثَّانِي لَا
والتصرفات القولية من الْمُكْره عَلَيْهَا بَاطِلَة
كالردة وَالنِّكَاح وَالطَّلَاق وتعليقه وَغَيرهَا وَحقّ كاستسلام الْمُرْتَد وَالْحَرْبِيّ لَا الذِّمِّيّ فِي الْأَصَح
وَينفذ طَلَاق مول أكرهه الْحَاكِم عَلَيْهِ بِولَايَة لَيْسَ بإكراه حَقِيقَة
وَشرط الْإِكْرَاه الْمقدرَة من الكره على تَحْقِيق مَا هدد بِهِ بِولَايَة أَو تغلب وفرط هجوم وَعجز الْمُكْره عَن الدّفع بفرار أَو غَيره
وظنه أَنه إِن امْتنع حَقَّقَهُ
وَمن زَالَ عقله بِسَبَب يعْذر فِيهِ كجنون أَو إِغْمَاء أَو أوجر خمرًا أَو أكره عَلَيْهَا أَو لم يعلم أَن المشروب من جنس مَا يسكر أَو شرب دَوَاء يزِيل الْعقل بِقصد التَّدَاوِي
وَنَحْو ذَلِك لم يَقع طَلَاقه
وَلَو تعدى بِشرب مُسكر أَو دَوَاء مجنن بِغَيْر غَرَض صَحِيح
فَزَالَ عقله وَقع طَلَاقه على الْمَذْهَب
وَقَالَ الإِمَام الشَّافِعِي ﵀ فِي حد السَّكْرَان إِنَّه هُوَ الَّذِي اخْتَلَّ مِنْهُ المنظوم
وانكشف سره المكتوم
وَالْأَقْرَب الرُّجُوع فِيهِ إِلَى الْعَادة
وَطَلَاق الْمَرِيض كَالصَّحِيحِ
ويتوارثان فِي عدَّة رَجْعِيّ لَا بَائِن
وَفِي الْقَدِيم تَرثه
فَإِن برىء من ذَلِك الْمَرَض لم تَرث قطعا
الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب
اتّفق الْأَئِمَّة على أَن الطَّلَاق فِي استقامة حَال الزَّوْجَيْنِ مَكْرُوه
بل قَالَ أَبُو حنيفَة بِتَحْرِيمِهِ
وَهل يَصح تَعْلِيق الطَّلَاق وَالْعِتْق بِالْملكِ أم لَا وَصورته أَن يَقُول لأجنبية إِن تَزَوَّجتك فَأَنت طَالِق أَو كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا فَهِيَ طَالِق أَو يَقُول لعبد إِن مَلكتك فَأَنت حر أَو كل عبد اشْتَرَيْته فَهُوَ حر
قَالَ أَبُو حنيفَة يَصح التَّعْلِيق وَيلْزم الطَّلَاق وَالْعِتْق سَوَاء أطلق أَو عمم أَو خصص

2 / 102