428

Драгоценности договоров и помощь судьям, подписывателям и свидетелям

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Редактор

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

بيروت

وَلَو نكح العَبْد نِكَاحا فَاسِدا وَدخل بالمنكوحة فمهر الْمثل يتَعَلَّق بِذِمَّتِهِ لَا بِرَقَبَتِهِ فِي أصح الْقَوْلَيْنِ
وَإِذا زوج السَّيِّد أمته فَلهُ استخدامها نَهَارا ويسلمها إِلَى الزَّوْج لَيْلًا لَكِن لَا نَفَقَة على الزَّوْج حِينَئِذٍ على الْأَظْهر
وَأظْهر الْوَجْهَيْنِ أَنه لَيْسَ لَهُ أَن يهيىء للزَّوْج بَيْتا فِي دَاره ويكلفه دُخُولهَا
وَلَو سَافر السَّيِّد بهَا لم يمْنَع
فَإِن أَرَادَ الزَّوْج سَافر مَعهَا
وَالظَّاهِر أَن السَّيِّد إِذا قتل أمته الْمُزَوجَة قبل الدُّخُول يسْقط الْمهْر وَلَا خلاف أَنه لَا أثر لهلاك الْمَنْكُوحَة بعد الدُّخُول
وَلَو بَاعَ الْأمة الْمُزَوجَة فالمهر للْبَائِع
وَلَو طَلقهَا الزَّوْج بعد البيع وَقبل الدُّخُول فَنصف الْمهْر
وَإِذا زوج أمته من عَبده لم يجب الْمهْر
فَائِدَة من تَحْرِير التَّنْبِيه الجذام مَعْرُوف بِأَكْل اللَّحْم وبتناثره قَالَ الْجَوْهَرِي وَقد جذم الرجل بِضَم الْجِيم فَهُوَ مجذوم وَلَا يُقَال أَجْذم
والبرص بِالْفَتْح بَيَاض مَعْرُوف وعلامته أَن يعصر فَلَا يحمر
وَقد برص بِفَتْح الْبَاء وَكسر الرَّاء فَهُوَ أبرص
فرع قَالَ ابْن عَبَّاس كَانَ زوج بَرِيرَة عبدا أسود
يُقَال لَهُ مغيث كَأَنِّي أنظر إِلَيْهِ يطوف وَرَاءَهَا فِي سِكَك الْمَدِينَة
وَإنَّهُ كلم الْعَبَّاس ليكلم فِيهِ النَّبِي ﷺ قَالَ السُّبْكِيّ وَأَنا أعجب من قَول ابْن عَبَّاس هَذَا مَعَ مَا جَاءَ فِي قصَّة الْإِفْك من قَول عَليّ بن أبي طَالب سل الْجَارِيَة تصدقك وَقَول النَّبِي ﷺ أَي بَرِيرَة كَذَا فِي البُخَارِيّ وَغَيره فِي جَمِيع طرق حَدِيث الْإِفْك
وَاحْتِمَال كَون بَرِيرَة هَذِه أُخْرَى بعيد وقصة الْإِفْك قبل الْفَتْح فِي تَوْبَة الْأُسَارَى فَلَعَلَّ بَرِيرَة كَانَت تخْدم عَائِشَة قبل شِرَائهَا إِيَّاهَا وَأَنَّهَا اشترتها وَتَأَخر عتقهَا أَو دَامَ حزن زَوجهَا عَلَيْهَا هَذِه الْمدَّة الطَّوِيلَة
حَكَاهُ الدَّمِيرِيّ فِي شَرحه على الْمِنْهَاج

2 / 31