406

Драгоценности договоров и помощь судьям, подписывателям и свидетелям

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Редактор

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

بيروت

وخصال الْكَفَاءَة هِيَ السَّلامَة من الْعُيُوب الَّتِي يثبت بهَا الْخِيَار
فَمن بِهِ بَعْضهَا لَا يكون كفئا للسليمة مِنْهَا
وَالْحريَّة
فالرقيق لَيْسَ بكفء لحرة أَصْلِيَّة كَانَت أَو عتيقة
والعتيق لَيْسَ كفئا للْحرَّة الْأَصْلِيَّة
وَالنّسب فالعجمي لَيْسَ كفئا للعربية وَغير الْقرشِي لَيْسَ كفئا للقرشية وَغير الْهَاشِمِي لَيْسَ كفئا للهاشمية والمطلبي للهاشمية والمطلبية
وَالظَّاهِر اعْتِبَار النّسَب فِي الْعَجم كَمَا يعْتَبر فِي الْعَرَب
والعفة
فالفاسق لَيْسَ كفئا للعفيفة
والحرفة
فأصحاب الحرفة الدنيئة لَيْسُوا بأكفاء للأشراف وَسَائِر المحترفة
والكناس والحجام وقيم الْحمام والحارس لَا يكافئون ابْنة الْخياط
والخياط لَا يكافىء ابْنة التَّاجِر وَالْبَزَّاز
وهما لَا يكافئان ابْنة الْعَالم وَالْقَاضِي
وَأظْهر الْوَجْهَيْنِ أَن الْيَسَار لَا يعْتَبر فِي خِصَال الْكَفَاءَة
فَإِن بعض الْخِصَال لَا يُقَابل بِبَعْض
وَلَا يجوز للْأَب أَن يقبل لِابْنِهِ الصَّغِير نِكَاح الْأمة
وَالْأَظْهَر أَنه لَا يقبل نِكَاح المعيبة أَيْضا وَأَنه لَا يجوز أَن يقبل نِكَاح من لَا تكافئه من سَائِر الْوُجُوه
وَالْمَجْنُون الصَّغِير لَا يُزَوّج أَلْبَتَّة
وَكَذَا الْكَبِير إِلَّا أَن تَدْعُو الْحَاجة إِلَى التَّزْوِيج مِنْهُ
وَإِذا جَازَ التَّزْوِيج مِنْهُ فَلَا يُزَاد على وَاحِدَة
وَيجوز أَن يُزَوّج من الصَّغِير الْعَاقِل أَكثر من وَاحِدَة
والمجنونة يُزَوّجهَا الْأَب وَالْجد صَغِيرَة كَانَت أَو كَبِيرَة بكرا أَو ثَيِّبًا
وَيَكْفِي فِي تَزْوِيجهَا ظُهُور الْمصلحَة
وَلَا تشْتَرط الْحَاجة
وَالَّتِي لَا أَب لَهَا وَلَا جد لَا تزوج إِن كَانَت صَغِيرَة
وَإِن كَانَت بَالِغَة
فَالْأَظْهر أَنه لَا يُزَوّجهَا إِلَّا السُّلْطَان
وَإِنَّمَا يُزَوّجهَا للْحَاجة دون الْمصلحَة فِي أظهر الْوَجْهَيْنِ
والمحجور عَلَيْهِ بالسفه لَا يسْتَقلّ بِالنِّكَاحِ بل يتَزَوَّج بِإِذن الْوَلِيّ أَو يقبل لَهُ الْوَلِيّ النِّكَاح
فَإِذا أذن لَهُ وَعين امْرَأَة لم ينْكح غَيرهَا
وينكحها بِمهْر الْمثل أَو بِمَا دونه فَإِن زَاد صَحَّ النِّكَاح على الْأَصَح ورد إِلَى مهر الْمثل
وَلَو قَالَ انكح بِأَلف وَلم يعين امْرَأَة بِالذَّاتِ وَلَا بالنوع
نكح امْرَأَة بِأَقَلّ الْأَمريْنِ من مهر الْمثل

2 / 9