369

Драгоценности договоров и помощь судьям, подписывателям и свидетелям

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Редактор

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

بيروت

ويتسلم الْوَصِيّ حصص محاجيره ثمَّ يكْتب بعد ذَلِك فرض الْحَاكِم الْمَحْجُور فِي مَاله مُطلقًا
وَسَيَأْتِي فِي صُورَة الْفَرْض فِي كتاب النَّفَقَات إِن شَاءَ الله تَعَالَى
وَإِذا أَرَادَ المشترون أوراقا بِالَّذِي اشتروه من التَّرِكَة ليقبضوا ثمنه: كتب لكل وَاحِد ورقة
صورتهَا: من جِهَة فلَان الْفُلَانِيّ
ثمن مَا ابتاعه من تَرِكَة فلَان بِمُبَاشَرَة وَصِيّه فلَان بِالسوقِ الْفُلَانِيّ كَذَا وَكَذَا ويفصل ثمَّ كَذَا كَذَا وَكَذَا وَثمن كَذَا كَذَا وَكَذَا إِلَى أَن يَأْتِي بالتفصيل على الْجُمْلَة بالمطابقة وَالصِّحَّة ثمَّ يَقُول: صرف فلَان أَو جباية فلَان
ويؤرخ
وَيكْتب الْوَصِيّ علامته فِي أَعلَى الطرة أَو اسْمه وَالشُّهُود إِلَى جَانِبه
فَإِذا قبض الصَّيْرَفِي: أشهد عَلَيْهِ فِي ظَاهر الْوُصُول بِالْقَبْضِ وَيُعْطِيه للْمُشْتَرِي
وَالله أعلم

1 / 371