324

Драгоценности договоров и помощь судьям, подписывателям и свидетелям

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Редактор

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

بيروت

وَيجب الْإِشْهَاد عَلَيْهِ وعَلى مَا مَعَه وَإِذا لم يقر اللَّقِيط برق وَلَا ادَّعَاهُ أحد فَهُوَ حر على الْمَذْهَب
وَمن ادّعى رق صَغِير لَا يتَيَقَّن حُرِّيَّته سَمِعت دَعْوَاهُ فَإِن لم يكن فِي يَده فَلَا يقبل إِلَّا بِبَيِّنَة
الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب
: وَإِذا وجد لَقِيط فِي دَار الْإِسْلَام
فَهُوَ مُسلم عِنْد الثَّلَاثَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن وجد فِي كَنِيسَة أَو بيعَة أَو قَرْيَة من قرى أهل الذِّمَّة فَهُوَ ذمِّي
وَاخْتلف أَصْحَاب مَالك فِي إِسْلَام الصَّبِي الْمُمَيز غير الْبَالِغ على ثَلَاثَة أَقْوَال
أَحدهَا: إِن إِسْلَامه يَصح
وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَأحمد
وَالثَّانِي: أَنه لَا يَصح
وَالثَّالِث: أَنه مَوْقُوف
وَعَن الشَّافِعِي الْأَقْوَال الثَّلَاثَة
وَالرَّاجِح من مذْهبه: أَن إِسْلَام الصَّبِي اسْتِقْلَالا لَا يَصح
فصل: وَإِذا وجد لَقِيط فِي دَار الْإِسْلَام
فَهُوَ حر مُسلم
فَإِن امْتنع بعد بُلُوغه من الْإِسْلَام لم يقر على ذَلِك
فَإِن أَبى قتل عِنْد مَالك وَأحمد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يحد وَلَا يقتل
وَقَالَ الشَّافِعِي: يزْجر عَن الْكفْر
فَإِن أَقَامَ عَلَيْهِ أق عَلَيْهِ
وَاتَّفَقُوا على أَن يحكم بِإِسْلَام الطِّفْل بِإِسْلَام أَبِيه
وَكَذَا بِإِسْلَام أمه إِلَّا مَالِكًا
فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يحكم بِإِسْلَامِهِ بِإِسْلَام أَبِيه
وَعنهُ رِوَايَة كمذهب الْجَمَاعَة
المصطلح
: وَهُوَ يشْتَمل على صُورَة وَاحِدَة
وَهِي: مَا إِذا وجد رجل لقيطا وَأشْهد عَلَيْهِ وعَلى مَا مَعَه
أشهد عَلَيْهِ فلَان أَنه فِي الْوَقْت الْفُلَانِيّ اجتاز بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيّ بالزقاق الْفُلَانِيّ ويعين الْمَكَان يُوضحهُ جليا يُؤمن مَعَه الِاشْتِبَاه بِغَيْرِهِ من الْأَمْكِنَة فَوجدَ فِيهِ صَبيا ملقي على الأَرْض وَيذكر صفته الَّتِي وجده بهَا ويعينه للشُّهُود وَأَنه لَقِيط لم يكن لَهُ فِيهِ ملك وَلَا شُبْهَة ملك وَلَا حق من الْحُقُوق الموصلة لملكه وَلَا لملك بعضه وَأَنه مُسْتَمر فِي يَده بِحكم الْتِقَاطه إِيَّاه على الحكم المشروح أَعْلَاهُ
عرف الْحق فِي ذَلِك فَأقر بِهِ والصدق فَاتبعهُ لوُجُوبه عَلَيْهِ شرعا وَأشْهد عَلَيْهِ بذلك فِي تَارِيخ كَذَا
فَائِدَة: إِذا أنْفق الْمُلْتَقط على اللَّقِيط من مَال نَفسه فَلَا بُد من إِذن الْحَاكِم
فَإِن

1 / 326