323

Драгоценности договоров и помощь судьям, подписывателям и свидетелям

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Редактор

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

بيروت

كتاب اللَّقِيط
وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام
(اللَّقِيط والملقوط والمنبوذ) اسْم للطفل الَّذِي يُوجد مطروحا وَهُوَ فعيل بِمَعْنى مفعول كَمَا يُقَال للمقتول: قَتِيل
والتقاط المنبوذ فرض على الْكِفَايَة لقَوْله تَعَالَى: ﴿وتعاونوا على الْبر وَالتَّقوى﴾ فَأمر بالمعاونة على الْبر
وَهَذَا من الْبر
وَقَوله تَعَالَى ﴿وافعلوا الْخَيْر لَعَلَّكُمْ تفلحون﴾ فَأمر بِفعل الْخَيْر
وَهَذَا من فعل الْخَيْر وَقَوله تَعَالَى: ﴿والمؤمنون وَالْمُؤْمِنَات بَعضهم أَوْلِيَاء بعض﴾ وَالْوَلِيّ يلْزمه حفظ الْمولى عَلَيْهِ
وَقَوله تَعَالَى: ﴿وَمن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاس جَمِيعًا﴾ فَقيل: إِن مَعْنَاهُ أَن لَهُ ثَوَاب من أَحْيَا النَّاس كلهم
وَفِي أَخذ اللَّقِيط إحْيَاء لَهُ
فَكَانَ وَاجِبا كبذل الطَّعَام للْمُضْطَر
فتقرر أَن الْتِقَاط المنبوذ فرض كِفَايَة
وَفرض الْكِفَايَة: إِذا قَامَ بِهِ بعض النَّاس سقط الْفَرْض عَن البَاقِينَ
وَإِن تَرَكُوهُ أَثم جَمِيع من علم بِهِ
وَإِذا وجد لَقِيط مَجْهُول الْحَال حكم بحريَّته
لما روى أَبُو جميلَة رجل من بني سليم قَالَ: (وجدت مَنْبُوذًا على عهد عمر ﵁ فَأَخَذته
فَذَكرته لعريفي
فَذكر عريفي لعمر ﵁
فَقَالَ: عَسى الغوير أبؤسا
فَقَالَ عريفي: يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ إِنَّه رجل صَالح لَا يتهم فِي ذَلِك
فَقَالَ عمر: هُوَ كَذَلِك فَقَالَ: نعم
فَقَالَ: هُوَ حر وَوَلَاؤُهُ لَك وعلينا نَفَقَته) وَفِي بعض الرِّوَايَات (وَنَفَقَته من بَيت المَال) وَإِنَّمَا أَرَادَ عمر بِهَذَا لَعَلَّ الرجل الَّذِي وجده هُوَ صَاحب المنبوذ
فَقَالَ: (عَسى الغوير أبؤسا) حَتَّى أثنى عَلَيْهِ عريفه خيرا
وَهَذَا مثل لكل شَيْء يخَاف مِنْهُ أَن يَأْتِي بشر
قَالَ الْأَصْمَعِي: (أبؤس) جمع بَأْس
وأصل هَذَا: أَن غارا كَانَ فِيهِ نَاس
فانهار عَلَيْهِم الْغَار
فماتوا
وَقيل: أَتَاهُم فِيهِ عَدو فَقَتلهُمْ
فَصَارَ ذَلِك مثلا لكل أَمر يخَاف مِنْهُ ثمَّ صغر الْغَار
فَقيل: غوير
وَقيل: غير ذَلِك

1 / 325