104

Драгоценности договоров и помощь судьям, подписывателям и свидетелям

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Редактор

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

بيروت

ويحدد عَن دينه الثَّابِت الْمعِين أَعْلَاهُ تعويضا صَحِيحا شَرْعِيًّا مُشْتَمِلًا على الْإِيجَاب وَالْقَبُول والتسلم وَالتَّسْلِيم بِالْإِذْنِ الشَّرْعِيّ الْمشَار إِلَيْهِ
وَذَلِكَ بعد النّظر والمعرفة والإحاطة بذلك علما وخبرة نَافِيَة للْجَهَالَة والتفرق بالأبدان عَن ترَاض والإنفاذ لذَلِك وَالْإِجَازَة لجميعه وَضَمان الدَّرك فِي ذَلِك لَازم حَيْثُ يُوجِبهُ الشَّرْع الشريف وَيذكر ثُبُوت وَفَاة الْمَدِين وَأَن المعوض ملكه مخلف عَنهُ وَأَن قيمَة المعوض نَظِير الدّين وَأَنه أشهر وَنُودِيَ عَلَيْهِ ويكمل ويؤرخ
وَإِن كَانَ التعويض عَن صدَاق فيذكر عوض المسطور الصَدَاق ومبلغه وتاريخه وثبوته وَحلف الزَّوْجَة على اسْتِحْقَاقهَا لجميعه
ويعوضها مَنْصُوب القَاضِي بِإِذْنِهِ أَو يكون للْمَيت وَارِث بَالغ يعوض عَن نَفسه وبإذن القَاضِي عَن غير الْبَالِغ من إخْوَته الْأَيْتَام الصغار إِن كَانَ
فَإِن كَانَ التعويض بعقار عَن دين وَفرض وصداق الْمَسْأَلَة بِحَالِهَا يعوض الْوَصِيّ على الْأَيْتَام ويشرح الْوَصِيَّة أَو بِإِذن الْحَاكِم للزَّوْجَة عَن جَمِيع صَدَاقهَا الَّذِي تزَوجهَا عَلَيْهِ الْمُتَوفَّى وَيذكر قدره وتاريخه وثبوته وَعَن دينهَا الثَّابِت فِي ذمَّة الْمُتَوفَّى بِمُقْتَضى المسطور الشَّرْعِيّ وَيذكر قدره وتاريخه وثبوته وَعَن الْفَرْض الشَّرْعِيّ المتجمد لَهَا فِي ذمَّة زَوجهَا الْمَذْكُور الَّذِي صرفته فِي نَفَقَة أَوْلَادهَا لبطنها مِنْهُ المعوض عَلَيْهِم الْمَذْكُورين بِإِذن الْحَاكِم فِي النَّفَقَة عَلَيْهِم من مَاله والاستدانة على ذمَّته والإنفاق وَالرُّجُوع فِي تَرِكَة والدهم الْمَذْكُور بِمُقْتَضى كتاب الْإِذْن الْحكمِي الْمحْضر من يَدهَا المتضمن لذَلِك المؤرخ بِكَذَا
وَثُبُوت ذَلِك كُله عِنْد الْحَاكِم الْآذِن الْمشَار إِلَيْهِ وَثُبُوت جَرَيَان حلف المعوضة على اسْتِحْقَاق جَمِيع الصَدَاق وَجَمِيع الدّين وَجَمِيع مبلغ الْفَرْض وَهُوَ كَذَا وَكَذَا فِي ذمَّة زَوجهَا الْمَذْكُور وَفِي تركته حَال حَلفهَا
وَأَنَّهَا أنفقت الْفَرْض الْمَذْكُور على أَوْلَادهَا الْمَذْكُورين وعَلى عدم الْمسْقط والمبطل لذَلِك ويصف الْعقار المعوض ويحدده وَيذكر: أَنه مخلف عَن زَوجهَا وبيد المعوض وَبَقِيَّة الْوَرَثَة حَالَة التعويض
ويكمل كتاب التعويض بِشُرُوطِهِ الْمُعْتَبرَة من الْإِيجَاب وَالْقَبُول والتسلم وَالتَّسْلِيم والرؤية والمعرفة النافية للْجَهَالَة وَبَرَاءَة ذمَّة المعوض عَنهُ الْمُتَوفَّى الْمَذْكُور من جَمِيع الصَدَاق وَالدّين وَالنَّفقَة الْمَفْرُوضَة الْمعِين ذَلِك أَعْلَاهُ الْبَرَاءَة الشَّرْعِيَّة وَأَن المعوض بِهِ الْمعِين أَعْلَاهُ صَار ملكا من أَمْلَاك المعتاضة الْمَذْكُورَة وَحقا من حُقُوقهَا
وَيذكر ثُبُوت جَرَيَان المعوض بِهِ فِي ملك الْمَدِين الْمُتَوفَّى الْمَذْكُور إِلَى حِين التعويض وَيذكر الْقيمَة وَالْإِشْهَاد والنداء ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه
وَصُورَة التعويض الأهلي فِي عقار بعقار: عوض فلَان لفُلَان عَن جَمِيع الدَّار الْجَارِيَة فِي ملك فلَان المعتاض وَبِيَدِهِ حَالَة التعويض الَّتِي هِيَ بِمَدِينَة كَذَا وتوصف

1 / 106