381

Ответ на присягу чему-либо кроме Аллаха и молитву к могилам, за которым следует: Раздел о призыве на помощь

جواب في الحلف بغير الله والصلاة إلى القبور، ويليه: فصل في الاستغاثة

Редактор

رسالة ماجستير - قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك سعود

Издатель

مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٦ هـ

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки
إلا ليقوم إليه أحدكم فيقتله، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله ألا أومأت إلي فأقتله، فقال: "إن النبي لا يقتل بالاشارة" (١)، وكان ذلك لتحريم خائنة الأعين عليه ﷺ (٢).
وأباح قتل ابن خطل لأنه كان ينتقصه ﷺ، وجاءه (٣) رجل عام فتح مكة، وفقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: "اقتلوه" فقتل (٤)، مع أن الروايات إذا [استقرئت] (٥) علم (أنها تقتضي) (٦) أنهما جاءا مستسلمين منقادين؛ ولم يكن ذلك موجبًا للعفو عنهما، ففيه دليل على أن الساب اليوم ولو أسلم يقتل حتمًا، كما هو مذهب مالك وجماعة، ولا يلزم من أن النبي ﷺ عفى عن بعضهم أن يجوز أن [نعفوا] (٧)، لأن القتل كان لحقه فله ﷺ أن يترك حق نفسه).
فيقال: هذا كله منقول من كلام المجيب من كتاب "الصارم المسلول على شاتم الرسول" (٨) لكنه أزال بهجته، وحذف من محاسنه ما يبيّن حقيقته، فالمجيب هو المنافح عن الله ورسوله، وهذا كالمتشبع (٩) بما لم يعط، ومن

(١) أخرجه أبو داود في (كتاب الجهاد، باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام) ٣/ ١٣٣ رقم ٢٦٨٣ وطرفه رقم ٤٣٥٩، والنسائي في (كتاب تحريم الدم، باب الحكم في المرتد) ٧/ ١٠٦ رقم ٤٠٦٤، والحاكم في كتاب المغازي ٣/ ٤٥ وقال: صحيح على شرط مسلم، وقال ابن تيمية الصارم المسلول ص ١٠٩: رواه أبو داود بإسناد صحيح. أ. هـ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٦/ ١٦٩ رواه أبو داود وغيره مختصرًا وأبو يعلى والبزار ورجالهما ثقات. أ. هـ وألفاظهم قريبة من لفظ المؤلف.
(٢) انظر: غاية السول في خصائص الرسول ص ١٤١ - ١٤٣.
(٣) في (ف) وجاء.
(٤) أخرجه البخاري في (كتاب جزاء الصيد، باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام) ١/ ٤٥٨ رقم ١٨٤٦ وأطرافه: ٣٠٤٤، ٤٢٨٦، ٥٨٠٨ من حديث أنس بن مالك ﵁.
(٥) كذا في (ح)، في الأصل و(ف) و(د) استقربت.
(٦) ما بين القوسين سقط من (د) وفي (ف) أنهما تقتضي.
(٧) كذا في (د) و(ح)، وفي الأصل و(ف) العفو.
(٨) انظر: ص ٥٦٦ - ٥٧١، ١٣٥، ١٠٩، وانظر: أقوال الأئمة في الشفا للقاضي عياض ٢/ ٤٧٤ وما بعد، وشرح الشفا للملا علي القاري ٢/ ٤٧١ وما بعدها، طبعة دار الكتب العلمية - بيروت.
(٩) في (د) كلام المتشبع.

1 / 393