97Собрание основجامع الأمهاتИбн аль-Хаджиб - 646 AHابن الحاجب - 646 AHРедакторأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريИздательاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعИзданиеالثانيةГод публикации1419 AHМесто изданияدمشقЖанрыMaliki jurisprudence•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасАйюбидыصَلاةُ الْخَوْفِنَوْعَانِ - أَحَدُهُمَا: عِنْدَ الْمُنَاجَزَةِ وَالالْتِحَامِ، فَيُؤَخِّرُ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ، ثُمَّ يُصَلُّونَ إِيمَاءً لِلْقِبْلَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ لِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ.الثَّانِي: عِنْدَ الْخَوْفِ مِنْ مَعَرَّتِهِ لَوْ صَلَّوْا بِأَجْمَعِهِمْ [كَالسَّفَرِ] وَالْحَضَرِ عَلَى الأَشْهَرِ، وَكَذَلِكَ خَوْفُ كُلِّ قِتَالٍ جَائِزٍ كَقِتَالِ الْمَالِ، وَالْهَزِيمَةِ الْمُبَاحَةِ، وَخَوْفِ اللُّصُوصِ وَالسِّبَاعِ، وَالظَّنُّ كَالْعِلْمِ فَيَقْسِمُهُمُ الإِمَامُ، وَيُصَلِّي بِأَذَانٍ وَإقَامَةٍ، ثُمَّ يُصَلِّي بِالأُولَى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ إِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: ثُمَّ يَقُومُ سَاكِتًا أَوْ دَاعِيًا، وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ: يُشِيرُ وَهُوَ جَالِسٌ فَيُتِمُّ الْمَأْمُومُونَ، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلَهُ أَيْضًا أَنْ يَقْرَأَ بِمَا يُدْرِكُ فِيهِ، وَيُتِمُّ الْحَضَرِيُّ فِيهَا ثَلاثًا، وَفِي سَلامِ1 / 126КопироватьПоделитьсяСпросить AI