153Собрание основجامع الأمهاتИбн аль-Хаджиб - 646 AHابن الحاجب - 646 AHРедакторأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريИздательاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعИзданиеالثانيةГод публикации1419 AHМесто изданияدمشقЖанрыMaliki jurisprudence•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасАйюбидыالشَّمْسُ مِنْ آخِرِ أَيَّامِهِ جَازَ الْخُرُوجُ، وَفِي خُرُوجِهِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ: قَوْلانِ، عَلَى الْمَنْعِ فِي (١) فَسَادِهِ بِالْخُرُوجِ أَوْ بِمَا يُضَادُّ الاعْتِكَافَ: قَوْلانِ، وَأَفْضَلُهُ:الْعَشْرُ الأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ لِطَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَاخْتَلَفَ الْمَذْهَبُ فِي قَوْلِهِ ﷺ "الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ"، فَقِيلَ بِظَاهِرِهِ، وَالْمَنْصُوصُ: لِتِسْعٍ بَقِينَ أَوْ سَبْعٍ أَوْ خَمْسٍ، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ مِنَ الْعُلَمَاءِ: إِنَّهَا فِي جَمِيعِ الْعَشْرِ [الأَوَاخِرِ] أَوْ فِي جَمِيع الشَّهْرِ أَوْ كَانَتْ وَرُفِعَتْ ضَعِيفٌ.(١) فِي (م): ففي.1 / 182КопироватьПоделитьсяСпросить AI