116Собрание основجامع الأمهاتИбн аль-Хаджиб - 646 AHابن الحاجب - 646 AHРедакторأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريИздательاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعИзданиеالثانيةГод публикации1419 AHМесто изданияدمشقЖанрыMaliki jurisprudence•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасАйюбиды[مُطْلَقًا وَالْخَاتَمِ الْفِضَّةِ لا الذَّهَبِ لِلرِّجَالِ وَحِلْيَةِ السَّيْفِ] الْفِضَّةِ، وَفِي الذَّهَبِ: قَوْلانِ، وَفِي حِلْيَةِ بَاقِي آلَةِ الْحَرْبِ ثَالِثُهَا: يَجُوزُ فِيمَا يُطَاعَنُ بِهِ وَيُضَارَبُ لا فِيمَا يُتَّقَى بِهِ وَيُتَحَزَّمُ.وَالْحَرَامُ: مَا عَدَاهُ مِنْ حُلِيِّ الرِّجَالِ، وَالأَوَانِي.وَالْحُلِيُّ الْمُزَكَّى مَنْظُومًا بِالْجَوْهَرِ إِنْ أَمْكَنَ نَزْعُهُ بِغَيْرِ ضَرَرٍ فَالْحُلِيُّ نَقْدٌ، وَالْجَوْهَرُ عَرْضٌ وَإِلا فَثَلاثَةٌ كَالْعَرْضِ، وَيُتَحَرَّى وَيُرَاعَى الأَكْثَرُ، وَالْحَوْلُ شَرْطٌ إِلا فِي الْمَعَادِنِ وَالْمُعَشَّرَاتِ، فَلَوْ ضَاعَ جُزْءٌ مِنَ النِّصَابِ وَلَمْ يُمْكِنِ الأَدَاءُ فَقَوْلانِ. بِنَاءً عَلَى أَنَّهُمْ كَالشُّرَكَاءِ [أَوْ لا] وَكَذَلِكَ قَالَ: الْمُوجَبُ بِرُبُعِ عُشْرِ الْبَاقِي، وَلَوْ أَخْرَجَهَا عِنْدَ مَحَلِّهَا فَضَاعَتْ لَمْ يَضْمَنْ، وَيَجِبُ إِنْفَاذُهَا وَإِنْ ضَاعَ الأَصْلُ، وَأَمَّا لَوْ أَخْرَجَهَا بَعْدَ مَحَلِّهَا مُفَرِّطًا فَضَاعَتْ ضَمِنَ.وَنَمَاءُ النَّقْدِ:رِبْحٌ، وَفَائِدٌة، وَغَلَّةٌ فَالرِّبْحُ يُزَكَّى لِحَوْلِ الأَصْلِ عَلَى الْمَعْرُوفِ كَالنَّتَاجِ لا كَالْفَوَائِدِ، وَرُوِيَ فِي مَسْأَلَةٍ: لَوْ أَخَّرَ خَاصَّةً كَالْفَوَائِدِ، وَقِيلَ: كَالأَصْلِ بَعْدَ1 / 145КопироватьПоделитьсяСпросить AI