114Собрание основجامع الأمهاتИбн аль-Хаджиб - 646 AHابن الحاجب - 646 AHРедакторأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريИздательاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعИзданиеالثانيةГод публикации1419 AHМесто изданияدمشقЖанрыMaliki jurisprudence•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасАйюбидыأَفْضَلُ مِنَ الشَّقِّ إِنْ أَمْكَنَ. وَيُكْرَهُ بِنَاءُ الْقُبُورِ فَإِنْ كَانَ لِلْمُبَاهَاةِ حَرُمَ، وَأَمَّا الْبِنَاءُ لِقَصْدِ التَّمْيِيزِ - فَقَوْلانِ، وَإِنْ حُفِرَ قَبْرٌ فِي مِلْكٍ أَصْلِيٍّ فَدُفِنَ مُتَعَدٍّ فِيهِ فَلِذَلِكَ إِخْرَاجُهُ، وَإِنْ كَانَ فِيمَا يُمْلَكُ فِيهِ الدَّفْنُ خَاصَّةً لَمْ يُخْرَجْ - وَثَالِثُهَا: يَجِبُ عَلَيْهِمْ مَا يَخْتَارُونَهُ مِنْ [حَفْرٍ أَوْ] قِيمَةِ حَفْرٍ، [وَرَابِعُهَا: مَا يُخْتَارُ عَلَيْهِمْ].وَإِذَا دُفِنَ مَيِّتٌ فَمَوْضِعُهُ حَبْسٌ، وَلَوْ دُفِنَ فِي دَارٍ فَبِيعَتْ وَلَمْ يُعْلَمْ فَالْخِيَارُ عَلَى الْمَنْصُوصِ، وَاعْتَرَضَهُ عَبْدُ الْحَقِّ بِأَنَّهُ يَسِيرٌ فِي الْقِيمَةِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لا يُمْكِنُ إِزَالَتُهُ، وَفِي دَفْنِ السِّقْطِ فِي الْبُيُوتِ: قَوْلانِ، وَفِي كَوْنِهِ عَيْبًا: قَوْلانِ.1 / 143КопироватьПоделитьсяСпросить AI