102Собрание основجامع الأمهاتИбн аль-Хаджиб - 646 AHابن الحاجب - 646 AHРедакторأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريИздательاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعИзданиеالثانيةГод публикации1419 AHМесто изданияدمشقЖанрыMaliki jurisprudence•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасАйюбидыصَلاةُ الْكُسُوفِقَبْلَ الانْجِلاءِ سُنَّةٌ فِي الْمَسْجِدِ لا فِي الْمُصَلَّى، وَقِيلَ: فِي الْمُصَلَّى، وَالْجَمَاعَةُ فِيهَا مُسْتَحَبَّةٌ، وَيُؤْمَرُ بِهَا كُلُّ مُصَلٍّ حَاضِرٍ أَوْ مُسَافِرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَتُصَلِّيهَا الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِهَا.وَوَقْتُهَا: وَقْتُ الْعِيدَيْنِ، وَقِيلَ: إِلَى الاصْفِرَارِ، وَقِيلَ: إِلَى الْغُرُوبِ.وَصِفَتُهَا: رَكْعَتَانِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ: رُكُوعَانِ وَقِيَامَانِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ. فَإِنِ انْجَلَتْ فِي أَثْنَائِهَا، فَفِي إِتْمَامِهَا كَالنَّوَافِلِ، قَوْلانِ، وَقِرَاءَتُهَا سِرًّا عَلَى الْمَشْهُورِ فَفِي الأُولَى بِالْفَاتِحَةِ وَنَحْوِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ يُرَتِّبُ الأَرْبَعَةَ وَيُعِيدُ الْفَاتِحَةَ فِي الْقِيَامِ الثَّانِي وَالرَّابِعِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَيُطِيلُ الرُّكُوعَ قَرِيبًا مِنَ الْقِيَامِ وَالسُّجُودُ مِثْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَلا خُطْبَةَ وَلَكِنْ يَسْتَقْبِلُهُمْ وَيُذَكِّرُهُمْ، وَإِذَا1 / 131КопироватьПоделитьсяСпросить AI