فبالأول قال الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3) وجمع (4)، وبالثاني قال ابن أبي عقيل (5)، وأوجب النزع ابن حمزة (6)، ورواية عبد الله بن سنان (7) وغيرها (8) تشهد للأول، وظاهر الأخبار طهارة القميص وإن لم يعصر (9)، إجراء له مجرى ما لا يمكن عصره، وجواز الأمرين أقوى، وتطهيره مع تجريده أمكن، والظاهر أن فتق القميص مشروط بإذن الوارث، فلو تعذر لصغر، أو غيبة ونحوهما لم يجز لأنه إتلاف لحكم مستحب.
قوله: (وتليين أصابعه برفق).
منع منه ابن أبي عقيل (10)، لخبر طلحة بن زيد، عن الصادق عليه السلام:
(ولا تغمز له مفصلا) (11) ونزله الشيخ على ما بعد الغسل (12)، والمشهور الاستحباب.