جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1408 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
جامع المقاصد في شرح القواعد
Али аль-Караки аль-Амили (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1408 AH
Место издания
قم
ركعة وجب أداؤها، فإن أهملت وجب القضاء، ولو قصر الوقت عن ذلك سقط الوجوب).
من الأصول المقررة وجوب كون وقت العبادة بحيث يسعها ويسع شروطها، لامتناع التكليف بالمحال، وإن إدراك ركعة من آخر الوقت يتنزل منزلة إدراك الوقت كملا، وسيأتي في باب وقت الصلاة إن شاء الله تعالى.
إذا تقرر هذا، فطروء الحيض وانقطاعه إن كان في أول وقت الفريضة، فإن كان قبل أن يمضي من الوقت مقدار ما يسع الطهارة إن لم تكن متطهرة، وكذا باقي شروط الصلاة، وفعل الصلاة أقل المجزئ بالنسبة إلى تلك المرأة، وقيدنا بذلك لتندرج المسافرة، وذات الجبيرة، والقطع، والمتيممة، وسريعة القراءة وبطيئتها ونحو ذلك لم يجب القضاء قطعا، خلافا لبعض العامة (1)، وللصدوق منا، حيث أوجب قضاء ركعة من المغرب لو أدركت ركعتين (2) لعدم استقرار وجوب الأداء، وامتناع توجه الخطاب بالفعل كما سبق.
ويتحقق عدم إدراك وقت الصلاة بقصوره عن التسليم إن قلنا بوجوبه، وإن كان بعد إدراك الصلاة كما قلناه وجب القضاء إن كانت لم تؤد، وكذا الحكم في وجوب القضاء إن كانت لم تؤد، وكذا الحكم في وجوب القضاء إن لم تكن قد صلت، لو طرأ الحيض في وسط الوقت ولم يكن قبله مانع من وجوب الصلاة كجنون، فلو كان اعتبر لوجوب القضاء تخلل زمان يسع أقل الواجب بينهما، وكذا الآخر.
ولو انقطع الدم وقد بقي من الوقت مقدار الفريضة بشروطها أقل الواجب - كما تقدم وجب الأداء، ومع الإخلال القضاء، وكذا لو بقي مقدار ركعة بالشروط، ولو كان من آخر وقت الصلاتين اعتبر لإدراكهما معا بقاء مقدار خمس ركعات، سواء في ذلك الظهران والعشاءان، وإنما اكتفى من آخر الوقت بمقدار ركعة، لأن الباقي يزاحم به في وقت صلاة أخرى إن كان بخلاف أول الوقت.
Страница 336