588

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Редактор

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Издатель

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Издание

الأولى

Год публикации

1421 AH

Место издания

قم

وتقبل شهادة القابلة إذا كانت مأمونة في الولادة والاستهلال ويحكم لأجلها بربع الدية أو الميراث (1).

كل موضع تقبل فيه شهادة النساء [220 / أ] على الانفراد لا يثبت الحكم، فيه إلا بشهادة أربع منهن، فإن كانت شهادتهن في الاستهلال أو في الوصية لبعض الناس، تقبل شهادة امرأة في ربع الوصية وربع ميراث المستهل، وشهادة امرأتين في النصف، وثلاث في ثلاثة الأرباع منهما، وأربع في جميعها.

وقال: الشافعي: لا يقبل في جميع ذلك أقل من شهادة أربع منهن ولا يثبت به حكم، و قال عثمان البتي: يثبت بثلاث نسوة. وقال مالك: يثبت بالثنتين منهن وقال الحسن البصري و أحمد: يثبت الرضاع بالمرضعة وحدها، وبه قال ابن عباس. وقال أبو حنيفة: تثبت ولادة الزوجات بامرأة واحدة، القابلة أو غيرها، ولا تثبت بها ولادة المطلقات (2).

وتقبل شهادتهن فيما عدا ما ذكرناه مع الرجال ويقوم كل امرأتين مقام رجل بلا خلاف.

ويقضى بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الديون خاصة (3)، وبه قال في الصحابة علي (عليه السلام) وأبو بكر وعمر وعثمان، وفي الفقهاء مالك والشافعي، وذهب قوم إلى أنه لا يقضي بالشاهد الواحد مع اليمين، قاله أبو حنيفة وأصحابه والزهري والنخعي والأوزاعي.

يدل على المسألة مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما رواه عمرو بن دينار (4) عن ابن عباس أن النبي (عليه السلام) قضى باليمين مع الشاهد. وروى أبو صالح (5) عن أبي هريرة أن النبي (عليه السلام) قضى باليمين مع الشاهد، وروى جابر أن النبي (عليه السلام) قال: أتاني جبرئيل فأمرني أن أقضي باليمين مع الشاهد (6).

وتقبل شهادة كل واحد من الولد والوالدين والزوجين للآخر (7).

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تقبل شهادة الولد لوالده، ولا شهادة الوالد لولده وأما

Страница 603