344

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Редактор

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Издатель

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Издание

الأولى

Год публикации

1421 AH

Место издания

قم

الشافعي. وقال الشافعي نصا: أنه يجوز. وقال أصحابه: المراد أنه مخير بين أن يزرع كلها أو يغرس كلها فأما من النوعين بلا تعيين فلا يجوز (1).

وإذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة أو المنفعة، وفقدت البينة، حكم بينهما بالقرعة، فمن خرج اسمه حلف وحكم له، لأن كل أمر مجهول مشتبه ففيه القرعة (2). وعند الشافعي يتحالفان فإن كان لم يمض من المدة شئ، رجع كل واحد منهما إلى ماله وإن كان بعد مضي المدة في يد المكتري لزمه أجرة المثل. ويجئ على مذهب أبي حنيفة أنه إذا كان قبل مضي المدة يتحالفان، وإن كان بعده في يد المكتري فالقول قول المكتري، وللشافعي فيه قولان: أحدهما أن القول قول الزارع والثاني أن القول قول رب الأرض (3).

Страница 357