337

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Редактор

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Издатель

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Издание

الأولى

Год публикации

1421 AH

Место издания

قم

الإجارة فصل في الإجارة كل شئ يستباح بعقد العارية، يستباح بعقد الإجارة، بلا خلاف ممن يعتد به (1).

وحكي عن عبد الرحمان الأصم (2) أنه قال: لا يجوز الإجارة أصلا (3).

وتفتقر صحتها إلى شروط:

منها: ثبوت الولاية للمتعاقدين، فلا يصح أن يؤجر الإنسان ما لا يملك التصرف فيه، لعدم ملك، أو إذن، أو ثبوت حجر، أو رهن، أو إجارة متقدمة، وغير ذلك.

ومنها: أن يكون المعقود عليه من الجانبين معلوما، فلو قال: آجرتك إحدى هاتين الدارين، أو بمثل ما يؤجر به فلان داره، لم يصح.

ومنها: أن يكون مقدورا على تسليمه، حسا وشرعا، فلو آجر عبدا آبقا أو جملا شاردا، لا يتمكن من تسليمه، أو ما لا يملك التصرف فيه، لم يصح.

ومنها: أن يكون منتفعا به، فلو آجر أرضا للزراعة في وقت يفوت بخروجه، والماء واقف عليها لا يزول في ذلك الوقت، لم تصح لتعذر الانتفاع.

ومنها: أن تكون المنفعة مباحة، فلو آجر مسكنا أو دابة أو وعاء في محظور، لم يجز (4)

Страница 350