Ваши недавние поиски появятся здесь
جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق
المؤمن Али Сабзавари (d. 700 / 1300)جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق
الإجارة فصل في الإجارة كل شئ يستباح بعقد العارية، يستباح بعقد الإجارة، بلا خلاف ممن يعتد به (1).
وحكي عن عبد الرحمان الأصم (2) أنه قال: لا يجوز الإجارة أصلا (3).
وتفتقر صحتها إلى شروط:
منها: ثبوت الولاية للمتعاقدين، فلا يصح أن يؤجر الإنسان ما لا يملك التصرف فيه، لعدم ملك، أو إذن، أو ثبوت حجر، أو رهن، أو إجارة متقدمة، وغير ذلك.
ومنها: أن يكون المعقود عليه من الجانبين معلوما، فلو قال: آجرتك إحدى هاتين الدارين، أو بمثل ما يؤجر به فلان داره، لم يصح.
ومنها: أن يكون مقدورا على تسليمه، حسا وشرعا، فلو آجر عبدا آبقا أو جملا شاردا، لا يتمكن من تسليمه، أو ما لا يملك التصرف فيه، لم يصح.
ومنها: أن يكون منتفعا به، فلو آجر أرضا للزراعة في وقت يفوت بخروجه، والماء واقف عليها لا يزول في ذلك الوقت، لم تصح لتعذر الانتفاع.
ومنها: أن تكون المنفعة مباحة، فلو آجر مسكنا أو دابة أو وعاء في محظور، لم يجز (4)
Страница 350
Введите номер страницы между 1 - 606