Ваши недавние поиски появятся здесь
جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق
المؤمن Али Сабзавари (d. 700 / 1300)جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق
لأنه جعل الأول والعاشر حدا والحد لا يدخل في المحدود. ومنهم من قال: يلزمه العشرة لأن (من) للابتداء، وهو داخل، والعشرة حد، وهو داخل في المحدود (1).
إذا مات رجل وخلف ابنين، فأقر أحدهما بأخ ثالث، وأنكر الآخر، فلا خلاف أنه لا يثبت نسبه، وإنما الخلاف في أنه يشارك في المال أم لا فعندنا أنه يشاركه ويلزمه أن يرد عليه ثلث ما في يده. وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة: يشاركه بالنصف مما في يده، لأنه يقر بأنه يستحق من المال مثل ما يستحقه، فوجب أن يقاسمه المال. وقال الشافعي لا يشاركه في شئ مما في يده (2).
Страница 338
Введите номер страницы между 1 - 606