لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى (١). خرجه البخاري عَن أَبِي سَعِيدٍ، وأَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ حَصَاةً، فَحَكَّهَا فَقَال: (إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى).
٧٦١ - (٧) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطًا أَوْ بُزَاقًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ (٢).
٧٦٢ - (٨) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَال: (مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فيتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ، فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هَكَذَا). وَوَصَفَ الْقَاسِمُ (٣) فَتَفَلَ فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ (٤). وفي طريقِ: قَال أَبُو هُرَيرَةَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَرُدُّ ثَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ. لم يَقُل البخاري: "مَا بَالُ أَحَدِكُم" إِلى قَولهِ: فِي وَجْهِهِ، ولا: فَإِن لَمْ يَجِدْ .. إِلى آخره. وقَال: "أَوْ تَحتَ قَدَمِه".
٧٦٣ - (٩) وخَرَّجَ مِن حَدِيثِ أَنَسٍ؛ أَنَّ النبِيَّ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيهِ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ، فَقَال: (إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ في صَلاةٍ (٥) فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ إِنَّ (٦) رَبَّهُ بَينَهُ وَبَينَ الْقِبْلَةِ، فَلا يَبْزُقَنَّ
(١) مسلم (١/ ٣٨٩ رقم ٥٤٨)، البخاري (١/ ٥٠٩ رقم ٤٠٩)، وانظر أرقام (٤١١، ٤١٤).
(٢) مسلم (١/ ٣٨٩ رقم ٥٤٩)، البخاري (١/ ٥٠٩ رقم ٤٠٧).
(٣) هو أحد رواة الحديث.
(٤) مسلم (١/ ٣٨٩ رقم ٥٥٠)، البخاري (١/ ٥٠٩ رقم ٤٠٨)، وانظر أرقام (٤١٠، ٤١٦).
(٥) في (ج): "في صلاته".
(٦) في (ج): "وإن".