346

Исламская финансовая инженерия: юриспруденция

فقه الهندسة المالية الإسلامية

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Место издания

الرياض

المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في بيع المرابحة للآمر بالشراء
الفرع الأول: حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء
المسألة الأولى: حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا كان الوعد فيها غير ملزم
اختلف الفقهاء في حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا كان الوعد فيها غير ملزم على قولين:
القول الأول: أنه بيع صحيح. وهو مذهب الحنفية (^١)، والشافعية (^٢)، وظاهر اختيار ابن

(^١) انظر: المخارج في الحيل، لمحمد بن الحسن، ص ٤٠، المبسوط، للسرخسي ٣٠/ ٢٣٧.
(^٢) انظر: الأم، للشافعي ٣/ ٣٩. إضافة إلى أن العبرة عند الشافعية بظاهر العقود، ولا يبطلون المعاملة لأجل الحيل. انظر: روضة الطالبين، للنووي ٥/ ١١٥، المنثور في القواعد، للزركشي ٢/ ٩٣.

1 / 359