المبحث الخامس:
بيع المرابحة للآمر بالشراء
المطلب الأول: تعريف بيع المرابحة للآمر بالشراء
سبق تعريف البيع لغة واصطلاحًا (^١). أما المرابحة في اللغة فهي على وزن مفاعلة من الربح، وهو النماء في التجارة، والزيادة والفضل (^٢)، فـ"الراء والباء والحاء أصل واحد، يدل على شف في مبايعة" (^٣)، والشف الزيادة والفضل (^٤).
والمرابحة في الاصطلاح: "البيع برأس المال وربح معلوم" (^٥). وتعريفات المرابحة في المذاهب الفقهية قريبة من هذا المعنى (^٦).
أما بيع المرابحة للآمر بالشراء فقد عرف بأنه: طلب شخص يسمى الآمر، من آخر يسمى المأمور، بأن يشتري له سلعة، ويعده بأنه إذا قام بشرائها، سيشتريها منه، ويربحه فيها مقدارًا محددًا (^٧).
(^١) انظر ص ٢٠٤ من هذا البحث.
(^٢) انظر: العين، للفراهيدي ٦/ ٢٢١، لسان العرب، لابن منظور ٢/ ٤٤٢.
(^٣) انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ٢/ ٤٧٤.
(^٤) انظر: مجمل اللغة، لابن فارس ١/ ٤٩٧، تاج العروس، للزبيدي ٢٣/ ٥١٩.
(^٥) المغني، لابن قدامة ٤/ ١٣٦.
(^٦) انظر: بداية المبتدي، للمرغيناني، ص ١٣٧، الشرح الكبير، للدردير ٣/ ١٥٩، روضة الطالبين، للنووي ٣/ ٥٢٨.
(^٧) انظر: عقود التحوط، لطلال الدوسري، ص ٣٣٤.