المبحث الثاني:
الاستصناع الموازي
المطلب الأول: تعريف الاستصناع الموازي
قبل تعريف مصطلح الاستصناع الموازي، نعرف الاستصناع أولًا.
فالاستصناع لغة: طلب الصنع، والصنع: الفعل (^١)، قال ابن فارس: " الصاد والنون والعين أصل صحيح واحد، وهو عمل الشيء صنعا" (^٢)؛ يقال: اصطنع فلان خاتمًا إذا سأل رجلًا أن يصنع له خاتمًا (^٣).
والاستصناع اصطلاحًا: "عقد على مبيع في الذمة وشرط عمله على الصانع" (^٤).
ويعد الاستصناع عند الحنفية عقدًا مستقلًا له أحكامه الخاصة (^٥)، أما المذاهب الفقهية الأخرى فالاستصناع داخل في عقد السلم، ولا يعدونه عقدًا مستقلًا (^٦).
وقد سبق تعريف كلمة الموازي في المبحث السابق (^٧).
(^١) انظر: الصحاح، للفارابي ٣/ ١٢٤٥، مختار الصحاح، للرازي، ص ١٧٩.
(^٢) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ٣/ ٣١٣.
(^٣) انظر: لسان العرب، لابن منظور ٨/ ٢٠٩.
(^٤) تحفة الفقهاء، للسمرقندي ٢/ ٣٦٢. وانظر: بدائع الصنائع، للكاساني ٥/ ٢، مجلة الأحكام العدلية، ص ٣١.
(^٥) انظر: النتف في الفتاوى، للسغدي ٢/ ٥٧٦، المبسوط، للسرخسي ١٥/ ٨٤.
(^٦) انظر: التاج والإكليل، للمواق ٦/ ٥١٧، المهذب، للشيرازي ٢/ ٧٢، الإنصاف، للمرداوي ٤/ ٣٠٠.
(^٧) انظر ص ٢٤٣ من هذا البحث.