294

Исламская финансовая инженерия: юриспруденция

فقه الهندسة المالية الإسلامية

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Место издания

الرياض

المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في التورق
الفرع الأول: حكم التورق
اختلف الفقهاء في حكم بيع التورق على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن بيع التورق جائز. وهو مذهب الحنفية (^١)، والمشهور عند المالكية (^٢)، ومذهب الشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤).
القول الثاني: أن بيع التورق مكروه. وهو قول عند الحنفية (^٥)، وقول عند المالكية (^٦)، ورواية عند الحنابلة (^٧)، اختارها ابن تيميه في أحد قوليه (^٨).

(^١) انظر: فتح القدير، لابن الهمام ٧/ ٢١٣، حاشية ابن عابدين ٥/ ٣٢٦.
(^٢) انظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد ٢/ ٤٢، مواهب الجليل، للحطاب ٤/ ٤٠٤.
(^٣) انظر: الأم، للشافعي ٣/ ٧٩، روضة الطالبين، للنووي ٣/ ٤١٨. الشافعية يرون جواز بيع العينة، والتورق من باب أولى.
(^٤) انظر: الإنصاف، للمرداوي ٤/ ٣٣٧، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي ٢/ ٢٦.
(^٥) انظر: تبيين الحقائق، للزيلعي ٤/ ١٦٣، حاشية ابن عابدين ٥/ ٣٢٥.
(^٦) انظر: مواهب الجليل، للحطاب ٤/ ٤٠٤. إذا لم يكن من أهل العينة فالمشهور عند المالكية جواز التورق، وعندهم قول بالكراهة قال الحطاب: "والمشهور أنه جائز وقول ابن مزين: إنه مكروه ولم يحك ابن رشد في جوازه خلافا"، أما إن كان من أهل العينة فالمذهب الكراهة؛ لأن أهل العينة يتهمون فيما لا يتهم فيه أهل الصحة، قال ابن رشد: "وذلك جائز لغير أهل العينة". انظر: مواهب الجليل، للحطاب ٤/ ٤٠٤، شرح مختصر خليل، للخرشي ٥/ ١٠٦، الشرح الكبير، للدردير ٣/ ٨٩.
(^٧) انظر: الفروع، لابن مفلح ٦/ ٣١٦، الإنصاف، للمرداوي ٤/ ٣٣٧
(^٨) انظر: مجموع الفتاوى ٢٩/ ٣٠٣، ٤٣١، ٤٤٢، ٤٤٧. قال ابن تيمية: "وقد اختلف العلماء في كراهته فكرهه عمر بن عبد العزيز وطائفة من أهل المدينة: من المالكية وغيرهم. وهو إحدى الروايتين عن أحمد ورخص فيه آخرون والأقوى كراهته" مجموع الفتاوى ٢٩/ ٣٠٢.

1 / 306