290

Исламская финансовая инженерия: юриспруденция

فقه الهندسة المالية الإسلامية

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Место издания

الرياض

الدليل الرابع: أن اشتراط الوفاء في غير بلد القرض يخرج عقد القرض عن موضوعه وهو الإرفاق، والقربة (^١).
نوقش: بأن هذا مسلم لو كانت المنفعة متمحضة للمقرض، لكنها هنا مشتركة بين المقرض والمقترض، فلا تخرجه عن موضوعه (^٢).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: الآثار الواردة عن الصحابة الدالة على جواز السُفْتَجة (^٣)، فقد روي عن علي ﵁: "لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الْمَالَ بِالْمَدِينَةِ وَيَأْخُذَ بِإِفْرِيقِيَّةَ" رواه ابن أبي شيبة (^٤)، وروي عن ابن عباس وابن الزبير ﵄ أنهما كانا "لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُؤْخَذَ الْمَالُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ، وَيُعْطَى بِأَرْضِ الْعِرَاقِ أَوْ يُؤْخَذَ بِأَرْضِ الْعِرَاقِ، وَيُعْطَى بِأَرْضِ الْحِجَازِ" رواه ابن أبي شيبة (^٥)، وعند عبدالرزاق: "أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَسْتَلِفُ مِنَ التُّجَّارِ أَمْوَالًا، ثُمَّ يَكْتُبُ لَهُمْ إِلَى الْعُمَّالِ قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ إِلَى ابْنِ

(^١) انظر: المهذب، للشيرازي ٢/ ٨٤، تكملة المجموع، للمطيعي ١٣/ ١٧٠.
(^٢) المنفعة في القرض، للعمراني، ص ١٦٠.
(^٣) انظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ٤٢.
(^٤) كتاب البيوع والأقضية، في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرها، برقم ٢١٠٢١. والأثر ضعيف، فيه عبيد الله بن عبدالرحمن، ضعفه ابن معين، وقال النسائي: ليس بذاك القوي. انظر: تهذيب الكمال، للمزي ١٩/ ٨٤، ميزان الاعتدال، للذهبي ٣/ ١٢.
(^٥) كتاب البيوع والأقضية، في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرها، برقم ٢١٠٢٣. والأثر ضعيف، فيه حجاج بن أرطأة، ضعفه ابن معين وابن المديني والنسائي والدارقطني وغيرهم. انظر: تهذيب الكمال، للمزي ٥/ ٤٢٠، ميزان الاعتدال، للذهبي ١/ ٤٥٨ - ٤٥٩.

1 / 302